السادسة: لو قتل ذمي مرتدا قتل به، لأنه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي.
____________________
حالا من الذمي، فيقتل به بطريق أولى. ولا ينتقض بالزاني المحصن حيث كان واجب القتل، لأن قتله لا للكفر المشترك، بل لمعنى يختص به.
ووجه العدم: منع الأولوية، لأن المرتد متحرم بالاسلام، ولهذا لم يجز للمرتد نكاح الذمية، ولا يرثه وارثه الذمي، بل الإمام مع فقد المسلمين، بخلاف الذمي. ولأنه يجب عليه قضاء الصلوات، ويحرم استرقاقه، ولا يمكن الذمي من نكاح المرتدة. فكما امتنع القود مع حقيقة الاسلام، فكذا مع حكمه. والأظهر الأول.
قوله: «لو جرح مسلم نصرانيا... إلخ».
الأصل في هذه المسألة ونظائرها أن كل واحدة من الجناية والسراية لها مدخل في الاقتصاص، فلا تكفي الكفاءة في إحدى الحالتين دون الأخرى، ولهذا لو جرح مرتدا ثم أسلم فسرت فلا قصاص. وكذا لو جرح مسلما ثم ارتد كذلك.
والكلام في هذه المسألة كذلك، فإن النصراني وإن كان مضمونا إلا أنه لا قصاص في جراحته من المسلم، فلا يغير هذا الحكم تغير حال الجارح إلى حالة تقتضي الكفاءة للنصراني، كالارتداد على تقدير تسليمها. لكن لما كانت الجناية مضمونة في الحالتين، والمعتبر مع كونها مضمونة بحالة السراية، ضمن له دية ذمي.
قوله: «لو قتل ذمي مرتدا... إلخ».
ووجه العدم: منع الأولوية، لأن المرتد متحرم بالاسلام، ولهذا لم يجز للمرتد نكاح الذمية، ولا يرثه وارثه الذمي، بل الإمام مع فقد المسلمين، بخلاف الذمي. ولأنه يجب عليه قضاء الصلوات، ويحرم استرقاقه، ولا يمكن الذمي من نكاح المرتدة. فكما امتنع القود مع حقيقة الاسلام، فكذا مع حكمه. والأظهر الأول.
قوله: «لو جرح مسلم نصرانيا... إلخ».
الأصل في هذه المسألة ونظائرها أن كل واحدة من الجناية والسراية لها مدخل في الاقتصاص، فلا تكفي الكفاءة في إحدى الحالتين دون الأخرى، ولهذا لو جرح مرتدا ثم أسلم فسرت فلا قصاص. وكذا لو جرح مسلما ثم ارتد كذلك.
والكلام في هذه المسألة كذلك، فإن النصراني وإن كان مضمونا إلا أنه لا قصاص في جراحته من المسلم، فلا يغير هذا الحكم تغير حال الجارح إلى حالة تقتضي الكفاءة للنصراني، كالارتداد على تقدير تسليمها. لكن لما كانت الجناية مضمونة في الحالتين، والمعتبر مع كونها مضمونة بحالة السراية، ضمن له دية ذمي.
قوله: «لو قتل ذمي مرتدا... إلخ».