وإن كانا ممن يعقل عنه لم تقبل، لأنهما يدفعان عنهما الغرم.
____________________
ذكرناه، ومن إمكان مساواتها للشهادة له بالمال، بدعوى أن الدية لا تنتقل إلى الوارث ابتداء، بل يتلقاها عن الميت، ومن ثم قضي منها ديونه ونفذت منها وصاياه، فيكون كالثانية (1).
والأظهر المنع، وثبوت الفرق، ومنع استلزام اقتضاء (2) ذلك ثبوت الدية في ملك الميت، لأنها لا تثبت إلا بعد الموت، والميت غير قابل للملك. نعم، هو في حكم المالك لذلك. أو يقال: ثبت ذلك بالنص على خلاف الأصل، وإلا لكان مقتضاه عدم تعلق ملك المقتول بها مطلقا.
قوله: «لو شهد شاهدان من العاقلة... إلخ».
هذه أيضا من صور التهمة بدفع الضرر، فإن العاقلة تتحمل دية الخطأ دون العمد وشبهه. وقد يعرض (3) انتفاء التحمل عن العاقلة بأمرين، أحدهما: الفقر.
والثاني: بعد الدرجة مع قيام القريب بالدية. فإذا شهد الفقير أو البعيد الذي لا يصل إليه التوزيع، بأن يكون في القريب وفاء بالواجب، فتقبل شهادتهما في الموضعين، لانتفاء المانع.
وفيه وجه بالمنع، لأن الفقير يتحمل لو أيسر، والبعيد يتحمل لو مات القريب، فهما متهمان بدفع ضرر متوقع.
والأظهر المنع، وثبوت الفرق، ومنع استلزام اقتضاء (2) ذلك ثبوت الدية في ملك الميت، لأنها لا تثبت إلا بعد الموت، والميت غير قابل للملك. نعم، هو في حكم المالك لذلك. أو يقال: ثبت ذلك بالنص على خلاف الأصل، وإلا لكان مقتضاه عدم تعلق ملك المقتول بها مطلقا.
قوله: «لو شهد شاهدان من العاقلة... إلخ».
هذه أيضا من صور التهمة بدفع الضرر، فإن العاقلة تتحمل دية الخطأ دون العمد وشبهه. وقد يعرض (3) انتفاء التحمل عن العاقلة بأمرين، أحدهما: الفقر.
والثاني: بعد الدرجة مع قيام القريب بالدية. فإذا شهد الفقير أو البعيد الذي لا يصل إليه التوزيع، بأن يكون في القريب وفاء بالواجب، فتقبل شهادتهما في الموضعين، لانتفاء المانع.
وفيه وجه بالمنع، لأن الفقير يتحمل لو أيسر، والبعيد يتحمل لو مات القريب، فهما متهمان بدفع ضرر متوقع.