وقيل: لا يرث القصاص إلا العصبة، دون الإخوة والأخوات من الأم ومن يتقرب بها. وهو الأظهر.
وقيل: ليس للنساء عفو ولا قود، [على الأشبه].
____________________
مطلقا سقط القود، ولم تلزم الدية، لأنها ليست واجبة له بالأصالة، أو أحد أفراد الحق (1) حتى يوجب إسقاط أحدهما بقاء الآخر.
وخالف في ذلك ابن الجنيد كما حكيناه عنه، وابن أبي عقيل حيث قال:
«فإن عفا الأولياء عن القود لم يقتل، وكان عليه الدية لهم جميعا» (2). ووجهه: ما أشرنا إليه من أن الواجب عندهم أحد الأمرين، فإذا عفا عن أحدهما بقي الآخر.
وعلى التعليل الأخير يجب على القاتل بذل ما يرضى به ولي الدم وإن زاد عن الدية، مع تمكنه منه، لوجوب حفظ نفسه الذي لا يتم إلا بذلك.
قوله: «ويرث القصاص من يرث المال... إلخ».
قد تقدم (3) البحث في هذه المسألة في الميراث، وأن (4) القول الأول هو الأظهر.
قوله: «وقيل: ليس للنساء عفو... إلخ».
القول بذلك للشيخ في المبسوط (5) وكتابي (6) الأخبار، استنادا إلى رواية
وخالف في ذلك ابن الجنيد كما حكيناه عنه، وابن أبي عقيل حيث قال:
«فإن عفا الأولياء عن القود لم يقتل، وكان عليه الدية لهم جميعا» (2). ووجهه: ما أشرنا إليه من أن الواجب عندهم أحد الأمرين، فإذا عفا عن أحدهما بقي الآخر.
وعلى التعليل الأخير يجب على القاتل بذل ما يرضى به ولي الدم وإن زاد عن الدية، مع تمكنه منه، لوجوب حفظ نفسه الذي لا يتم إلا بذلك.
قوله: «ويرث القصاص من يرث المال... إلخ».
قد تقدم (3) البحث في هذه المسألة في الميراث، وأن (4) القول الأول هو الأظهر.
قوله: «وقيل: ليس للنساء عفو... إلخ».
القول بذلك للشيخ في المبسوط (5) وكتابي (6) الأخبار، استنادا إلى رواية