ولو قطعت الأصابع منفردة، فدية الأصابع خمس مائة [دينار].
ولو قطع معها شيء من الزند، ففي اليد خمس مائة دينار، وفي الزائد حكومة.
ولو قطعت من المرفق أو المنكب، قال في المبسوط: عندنا فيه مقدر، محيلا على التهذيب.
ولو كان له يدان على زند، ففيهما الدية وحكومة، لأن إحداهما زائدة.
وتتميز الأصلية: بانفرادها بالبطش، أو كونها أشد بطشا. فإن تساويا فإحداهما زائدة في الجملة.
____________________
قوله: «اليدان... إلخ».
محصل كلام الشيخ في المبسوط (1) أن اليد التي يجب نصف الدية فيها هي الكف إلى الكوع، وهو أن يقطعها من المفصل الذي بينها وبين الذراع، فإذا قطع أكثر من ذلك فقد نقل أن فيه الحكومة. ثم قال: «إن جميع ذلك فيه مقدر ذكرناه في التهذيب» (2).
وهو يحتمل إرادة وجوب نصف دية أخرى للذراع، ونصف دية للعضد (3)،
محصل كلام الشيخ في المبسوط (1) أن اليد التي يجب نصف الدية فيها هي الكف إلى الكوع، وهو أن يقطعها من المفصل الذي بينها وبين الذراع، فإذا قطع أكثر من ذلك فقد نقل أن فيه الحكومة. ثم قال: «إن جميع ذلك فيه مقدر ذكرناه في التهذيب» (2).
وهو يحتمل إرادة وجوب نصف دية أخرى للذراع، ونصف دية للعضد (3)،