ولو قطع يده من مفصل الكوع، ثبت القصاص. ولو قطع معها بعض الذراع. اقتص في اليد، وله الحكومة في الزائد.
ولو قطعها من المرفق، اقتص منه. ولا يقتص في اليد، ويأخذ أرش الزائد. والفرق بين.
____________________
وربما قيل بالمنع من القصاص على هذا الوجه، لعدم المماثلة، فلا يخير (1) أن يلقي حديدة القصاص في غير الموضع الذي لقيته حديدة الجاني.
قوله: «ولو قطع إصبع رجل... إلخ».
لأن الواجب في العمد القود، والدية لا تثبت إلا صلحا أو بسبب عارض، وهو مفقود هنا، حيث يمكن القود تاما.
ووجه الجواز: تغاير المحل، وكونهما جنايتين متغايرتين، تثبت إحداهما بالمباشرة والأخرى بالسراية التي هي في قوة التسبيب. والأصح الأول.
قوله: «ولو قطع يده من مفصل الكوع... إلخ».
الفرق: أن القطع في الأولى لم يقع على مفصل ينضبط معه القصاص، فيستوفى من المفصل وتؤخذ حكومة الزائد، بخلاف الثانية، فإن القطع من المرفق مضبوط يمكن المماثلة فيه، فلا يقتصر على استيفاء بعض المقطوع وأخذ دية الباقي، لأن الواجب بالعمد القصاص، ولا ينتقل إلى الدية إلا مع الاتفاق أو العجز عن استيفاء الحق، وكلاهما منتف هنا.
قوله: «ولو قطع إصبع رجل... إلخ».
لأن الواجب في العمد القود، والدية لا تثبت إلا صلحا أو بسبب عارض، وهو مفقود هنا، حيث يمكن القود تاما.
ووجه الجواز: تغاير المحل، وكونهما جنايتين متغايرتين، تثبت إحداهما بالمباشرة والأخرى بالسراية التي هي في قوة التسبيب. والأصح الأول.
قوله: «ولو قطع يده من مفصل الكوع... إلخ».
الفرق: أن القطع في الأولى لم يقع على مفصل ينضبط معه القصاص، فيستوفى من المفصل وتؤخذ حكومة الزائد، بخلاف الثانية، فإن القطع من المرفق مضبوط يمكن المماثلة فيه، فلا يقتصر على استيفاء بعض المقطوع وأخذ دية الباقي، لأن الواجب بالعمد القصاص، ولا ينتقل إلى الدية إلا مع الاتفاق أو العجز عن استيفاء الحق، وكلاهما منتف هنا.