____________________
لما كان مناط القسامة إثبات القتل المحرم لم يفرق في المقتول بين كونه حرا ومملوكا، عملا بعموم النصوص (1) الدالة على هذا الحكم. فيقسم المولى لإثبات قتل عبده وأمته مع اللوث، سواء كان القاتل عبدا ليثبت عليه القود وغيره، أم حرا ليثبت عليه المال.
وربما قيل في المملوك بالاكتفاء في إثبات قتله بيمين واحدة، من حيث إنه مال يضمن للمولى كسائر الأموال، فيكفي فيه اليمين الواحدة اعتبارا بالمالية.
والمذهب هو الأول.
وفي القواعد (2) استشكل الحكم. وعبارة الكتاب أيضا تشعر بالخلاف، وهو غير متحقق وإن كان محتملا.
قوله: «ويقسم المكاتب في عبده... إلخ».
لأن الحالف بالأصالة كل من يستحق بدل الدم، والمكاتب داخل فيه، لأنه إذا قتل عبده استعان بقيمته على أداء النجوم، ولا يقسم مولاه، لانتفاء ولايته عن المكاتب ورقيقه كما مر (3)، بخلاف ما إذا قتل عبد المأذون، فإن المولى يقسم دون المأذون، لأنه لا حق له فيه، والمكاتب صاحب حق في عبده.
فإن عجز قبل أن يقسم ويعرض عليه اليمين أقسم المولى. وإن عجز بعد ما عرضت [عليه] (4) اليمين ونكل لم يقسم المولى، لبطلان الحق بنكوله، كما لا يقسم الوارث إذا نكل الموروث، ولكن يحلف المدعى عليه. ولو عجز المكاتب
وربما قيل في المملوك بالاكتفاء في إثبات قتله بيمين واحدة، من حيث إنه مال يضمن للمولى كسائر الأموال، فيكفي فيه اليمين الواحدة اعتبارا بالمالية.
والمذهب هو الأول.
وفي القواعد (2) استشكل الحكم. وعبارة الكتاب أيضا تشعر بالخلاف، وهو غير متحقق وإن كان محتملا.
قوله: «ويقسم المكاتب في عبده... إلخ».
لأن الحالف بالأصالة كل من يستحق بدل الدم، والمكاتب داخل فيه، لأنه إذا قتل عبده استعان بقيمته على أداء النجوم، ولا يقسم مولاه، لانتفاء ولايته عن المكاتب ورقيقه كما مر (3)، بخلاف ما إذا قتل عبد المأذون، فإن المولى يقسم دون المأذون، لأنه لا حق له فيه، والمكاتب صاحب حق في عبده.
فإن عجز قبل أن يقسم ويعرض عليه اليمين أقسم المولى. وإن عجز بعد ما عرضت [عليه] (4) اليمين ونكل لم يقسم المولى، لبطلان الحق بنكوله، كما لا يقسم الوارث إذا نكل الموروث، ولكن يحلف المدعى عليه. ولو عجز المكاتب