وكذا الصبي لو قطع يد بالغ، ثم بلغ وسرت جنايته، لم يقطع، لأن الجناية لم تكن موجبة للقصاص حال حصولها. وتثبت دية النفس، لأن الجناية وقعت مضمونة، فكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار.
____________________
ولد الرشدة - بفتح الراء وكسرها - خلاف ولد الزنية بهما. والمراد بكونه يقتل به بعد بلوغه وإظهاره الاسلام، كما يرشد إليه التعليل، بناء على الأصح من الحكم بإسلامه كذلك. ومن قال: إنه لا يحكم بإسلامه، قال: لا يقتل به ولد الرشدة.
ولو قتله قبل البلوغ لم يقتل به مطلقا، لانتفاء الحكم بإسلامه ولو بالتبعية للمسلم، لانتفائه عمن تولد منه.
قوله: «لو قطع مسلم يد ذمي... إلخ».
هذه المسائل معقودة للكلام فيما إذا تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت. وهي إما بالعصمة، أو الإهدار، أو في القدر المضمون به.
واعلم أن المجروح إما أن يكون مهدرا في حالتي الجرح والموت، أو يكون مهدرا في حالة الجرح دون الموت، أو بالعكس، أو معصوما فيهما. وحينئذ إما أن يتخلل المهدر بينهما، أو لا يتخلل. وحينئذ إما أن يختلف قدر الضمان في الحالين، أولا يختلف. فهذه أحوال ست. والأولى والسادسة ظاهرتا الحكم.
فبقيت الأربع.
ولو قتله قبل البلوغ لم يقتل به مطلقا، لانتفاء الحكم بإسلامه ولو بالتبعية للمسلم، لانتفائه عمن تولد منه.
قوله: «لو قطع مسلم يد ذمي... إلخ».
هذه المسائل معقودة للكلام فيما إذا تغير حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت. وهي إما بالعصمة، أو الإهدار، أو في القدر المضمون به.
واعلم أن المجروح إما أن يكون مهدرا في حالتي الجرح والموت، أو يكون مهدرا في حالة الجرح دون الموت، أو بالعكس، أو معصوما فيهما. وحينئذ إما أن يتخلل المهدر بينهما، أو لا يتخلل. وحينئذ إما أن يختلف قدر الضمان في الحالين، أولا يختلف. فهذه أحوال ست. والأولى والسادسة ظاهرتا الحكم.
فبقيت الأربع.