ولا يقتل حر بعبد ولا أمة. وقيل: إن اعتاد قتل العبيد قتل، حسما للجرأة.
____________________
ويقوى الإشكال لو طلبت القصاص في ثلاث والعفو في الرابعة. وعدم إجابتها هنا أقوى.
وعلى الأول تتخير بين قطع إصبعين من غير رد، وبين قطع أربع مع رد دية إصبعين. ولو طلبت الدية فليس لها أكثر من دية إصبعين.
هذا إذا كان القطع بضربة واحدة. ولو كان بأزيد ثبت لها دية الأربع أو القصاص في الجميع من غير رد، لثبوت حكم السابق فيستصحب. وكذا حكم الباقي.
قوله: «ويقتل العبد بالعبد... إلخ».
هذا إذا تساويا قيمة، أو كانت قيمة القاتل أقل من قيمة المقتول. أما لو كانت أزيد ففي جواز قتله من غير رد الزائد، أو اشتراطه به قولان، منشؤهما عموم: ﴿النفس بالنفس﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد﴾ (2). وهو الذي يقتضيه إطلاق [عبارة] (3) المصنف رحمه الله. ومن أن ضمان المملوك يراعى فيه المالية، فلا يستوفى الزائد بالناقص، بل بالمساوي. وهذا الأخير لا يخلو من قوة. وثبوت رد الزائد لا ينافي جواز قتل العبد بالعبد في الجملة.
قوله: «ولا يقتل حر بعبد ولا أمة... إلخ».
لا يقتل الحر بالعبد، له ولا لغيره، لقوله تعالى: (الحر بالحر والعبد
وعلى الأول تتخير بين قطع إصبعين من غير رد، وبين قطع أربع مع رد دية إصبعين. ولو طلبت الدية فليس لها أكثر من دية إصبعين.
هذا إذا كان القطع بضربة واحدة. ولو كان بأزيد ثبت لها دية الأربع أو القصاص في الجميع من غير رد، لثبوت حكم السابق فيستصحب. وكذا حكم الباقي.
قوله: «ويقتل العبد بالعبد... إلخ».
هذا إذا تساويا قيمة، أو كانت قيمة القاتل أقل من قيمة المقتول. أما لو كانت أزيد ففي جواز قتله من غير رد الزائد، أو اشتراطه به قولان، منشؤهما عموم: ﴿النفس بالنفس﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿الحر بالحر والعبد بالعبد﴾ (2). وهو الذي يقتضيه إطلاق [عبارة] (3) المصنف رحمه الله. ومن أن ضمان المملوك يراعى فيه المالية، فلا يستوفى الزائد بالناقص، بل بالمساوي. وهذا الأخير لا يخلو من قوة. وثبوت رد الزائد لا ينافي جواز قتل العبد بالعبد في الجملة.
قوله: «ولا يقتل حر بعبد ولا أمة... إلخ».
لا يقتل الحر بالعبد، له ولا لغيره، لقوله تعالى: (الحر بالحر والعبد