وفي رواية سلمة ما يدل على إلزام أهل بلد القاتل، مع فقد القرابة، ولو قتل في غيره. وهو مطرح.
ويقدم من يتقرب بالأبوين، على من انفرد بالأب.
ويعقل المولى من أعلى، ولا يعقل من أسفل.
____________________
وأجيب عما ذكره الشيخ من الاجماع بمنعه، كيف وهو في النهاية (1) مخالف؟! والخبران عاميان. مع إمكان حمل الأول على العمد، والولد في الثاني على الأنثى. والمسألة موضع توقف، من حيث عدم الدليل الصالح من الجانبين.
قوله: «ولا يدخل في العقل... إلخ».
المراد بأهل الديوان: الذين رتبهم الإمام للجهاد، وأدر لهم أرزاقا، وجعلهم تحت راية أمير يصدرون عن رأيه.
وعند أبي حنيفة (2) أنه يتحمل بعضهم عن بعض وإن لم يكن بينهم قرابة، ويتقدمون على الأقارب، اتباعا لما ورد من قضاء عمر.
لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بالدية على العاقلة (3)، ولم يكن في عهده ديوان ولا في عهد أبي بكر، وإنما وضعه عمر حين كثر الناس واحتاج إلى ضبط الأسماء والأرزاق، فلا يترك ما استقر في عهد رسول الله بما أحدث بعده.
وحمل قضاء عمر بذلك على أنه كان في الأقارب من أهل الديوان.
قوله: «ولا يدخل في العقل... إلخ».
المراد بأهل الديوان: الذين رتبهم الإمام للجهاد، وأدر لهم أرزاقا، وجعلهم تحت راية أمير يصدرون عن رأيه.
وعند أبي حنيفة (2) أنه يتحمل بعضهم عن بعض وإن لم يكن بينهم قرابة، ويتقدمون على الأقارب، اتباعا لما ورد من قضاء عمر.
لنا: أن النبي صلى الله عليه وآله قضى بالدية على العاقلة (3)، ولم يكن في عهده ديوان ولا في عهد أبي بكر، وإنما وضعه عمر حين كثر الناس واحتاج إلى ضبط الأسماء والأرزاق، فلا يترك ما استقر في عهد رسول الله بما أحدث بعده.
وحمل قضاء عمر بذلك على أنه كان في الأقارب من أهل الديوان.