____________________
وعلى الثاني: لا يجوز استرقاقه، لأن المرتد لا يسترق وإن شارك الكافر في أكثر الأحكام. وهو اختيار الشيخ في المبسوط (1) في كتاب قتال أهل الردة.
وصرح أيضا بعدم الفرق بين الدارين. ومال إليه المصنف - رحمه الله - في هذا الكتاب. وعلى هذا فيلزم عند البلوغ بالاسلام أو القتل.
وكذا لا يجوز استرقاقه على الثالث بطريق أولى.
وللشيخ قول ثالث في كتاب قتال أهل الردة من الخلاف (2)، وهو جواز استرقاقه إن كان في دار الحرب، وعدمه في دار الاسلام، محتجا عليه بإجماعنا وأخبارنا. والأصح عدم استرقاقه مطلقا.
قوله: «ويحجر الحاكم... إلخ».
ظاهره توقف الحجر على حكم الحاكم. وهو أحد الوجهين في المسألة.
ووجهه: أن الارتداد أمر اجتهادي، فيناط حكمه بنظر الحاكم.
وقيل: يحصل الحجر بنفس الردة، لأنها العلة، فوجودها يستلزم ثبوت المعلول. وهذا أقوى. وهو اختيار العلامة في القواعد (3)، والشهيد في الدروس (4).
مسائل من هذا الباب:
وصرح أيضا بعدم الفرق بين الدارين. ومال إليه المصنف - رحمه الله - في هذا الكتاب. وعلى هذا فيلزم عند البلوغ بالاسلام أو القتل.
وكذا لا يجوز استرقاقه على الثالث بطريق أولى.
وللشيخ قول ثالث في كتاب قتال أهل الردة من الخلاف (2)، وهو جواز استرقاقه إن كان في دار الحرب، وعدمه في دار الاسلام، محتجا عليه بإجماعنا وأخبارنا. والأصح عدم استرقاقه مطلقا.
قوله: «ويحجر الحاكم... إلخ».
ظاهره توقف الحجر على حكم الحاكم. وهو أحد الوجهين في المسألة.
ووجهه: أن الارتداد أمر اجتهادي، فيناط حكمه بنظر الحاكم.
وقيل: يحصل الحجر بنفس الردة، لأنها العلة، فوجودها يستلزم ثبوت المعلول. وهذا أقوى. وهو اختيار العلامة في القواعد (3)، والشهيد في الدروس (4).
مسائل من هذا الباب: