الثانية: لو حفر بئرا بعيدة في طريق، ودعا غيره مع جهالته، فوقع فمات، فعليه القود، لأنه مما يقصد به القتل غالبا.
____________________
هذا إذا كان السم الموضوع في الطعام مما يقتل مثله غالبا بالنظر إلى كميته وكيفيته. فلو كان مما يقتل كثيره فقدم إليه قليله، فإن قصد القتل فكالكثير، وإلا فهو شبيه العمد.
قوله: «ولو جعل السم في طعام... إلخ».
منشأ الإشكال من حيث إنه لم يلجئه إلى الأكل، فلم يلزمه القصاص، ووجب عليه الدية، لأنه قتله بالسم، وهو مغرور في أكله، والغار جاعل السم.
والأشهر ما اختاره الشيخ، لضعف المباشرة بالغرور، فكان كما لو قدمه إليه.
قوله: «لو حفر بئرا بعيدة... إلخ».
أي: بعيدة القعر بحيث يقتل الوقوع فيها غالبا. وفي حكم دعائه جعلها في ملك الواقع، كما لو وضع السم في طعامه.
ولو كان الوقوع لا يقتل غالبا وقصد القتل فكذلك، وإلا فهو شبيه عمد.
قوله: «ولو جعل السم في طعام... إلخ».
منشأ الإشكال من حيث إنه لم يلجئه إلى الأكل، فلم يلزمه القصاص، ووجب عليه الدية، لأنه قتله بالسم، وهو مغرور في أكله، والغار جاعل السم.
والأشهر ما اختاره الشيخ، لضعف المباشرة بالغرور، فكان كما لو قدمه إليه.
قوله: «لو حفر بئرا بعيدة... إلخ».
أي: بعيدة القعر بحيث يقتل الوقوع فيها غالبا. وفي حكم دعائه جعلها في ملك الواقع، كما لو وضع السم في طعامه.
ولو كان الوقوع لا يقتل غالبا وقصد القتل فكذلك، وإلا فهو شبيه عمد.