ولو كانت الزائدة للجاني، فإن كانت خارجة عن الكف، اقتص منه أيضا، لأنها تسلم للجاني. وإن كانت في سمت الأصابع منفصلة، ثبت القصاص في الخمس دون الزائدة ودون الكف، وكان في الكف الحكومة. ولو كانت متصلة ببعض الأصابع، جاز الاقتصاص فيما عدا الملتصقة، وله دية إصبع، والحكومة في الكف.
أما لو كانت الزائدة للمجني [عليه]، فله القصاص ودية الزائدة، وهو ثلث دية الأصلية.
ولو كانت له أربع [أصابع] أصلية وخامسة غير أصلية، لم تقطع يد الجاني إذا كانت أصابعه كاملة أصلية، وكان للمجني [عليه] القصاص في أربع وأرش الخامسة.
أما لو كانت الإصبع التي ليست أصلية للجاني ثبت القصاص، لأن الناقص يؤخذ بالكامل. فلو اختلف محل الزائدة، لم يتحقق القصاص، كما لا يقطع إبهام بخنصر.
ولو كان لأنملة طرفان فقطعهما، فإن كان للجاني مساويه، ثبت القصاص، لتحقق التساوي، وإلا اقتص وأخذ الأرش للطرف الآخر.
ولو كان الطرفان للجاني، لم يقتص منه، وكان للمجني [عليه] دية أنملته، وهو ثلث دية الإصبع.
____________________
قوله: «إذا كان للقاطع... إلخ».
من شرائط القصاص المماثلة في الاستيفاء كما مر. ومن فروعها أن الزائد
من شرائط القصاص المماثلة في الاستيفاء كما مر. ومن فروعها أن الزائد