أما لو كان المدعى عليه واحدا، فأحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته، حلف كل [واحد] منهم يمينا. ولو كانوا أقل من الخمسين، كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا العدد.
ولو لم يكن للولي قسامة، ولا حلف هو، كان له إحلاف المنكر خمسين يمينا، إن لم تكن له قسامة من قومه. وإن كان له قوم، كان كأحدهم.
____________________
ولو عدم قومه، أو امتنعوا، أو امتنع بعضهم، لعدم علمه بالحال أو اقتراحا، حلف المدعي ومن يوافقه منهم العدد. ولا فرق بين كون القوم ممن يرث القصاص والدية وكانوا هم المدعين، أو غير وارثين، أو بالتفريق.
قوله: «ولو كان المدعى عليهم... إلخ».
إذا كان المدعى عليه أكثر من واحد، فإن حلف المدعي وقومه كفاه الحلف خمسين أو ما في حكمها اتفاقا.
وإن توجهت اليمين على المدعى عليهم، ففي اشتراط حلف كل واحد منهم العدد المعتبر، أو الاكتفاء بحلف الجميع للعدد، قولان للشيخ، أولهما في المبسوط (1)، وثانيهما في الخلاف (2)، محتجا بإجماع الفرقة وأخبارهم، وأصالة براءة الذمة من الزائد.
قوله: «ولو كان المدعى عليهم... إلخ».
إذا كان المدعى عليه أكثر من واحد، فإن حلف المدعي وقومه كفاه الحلف خمسين أو ما في حكمها اتفاقا.
وإن توجهت اليمين على المدعى عليهم، ففي اشتراط حلف كل واحد منهم العدد المعتبر، أو الاكتفاء بحلف الجميع للعدد، قولان للشيخ، أولهما في المبسوط (1)، وثانيهما في الخلاف (2)، محتجا بإجماع الفرقة وأخبارهم، وأصالة براءة الذمة من الزائد.