____________________
العظم عقدة» (1).
قوله: «ولو قطع الحلمتين... إلخ».
القول بوجوب الدية في الحلمتين للشيخ في كتابي (2) الفروع، نظرا إلى الحديث العام (3) بأن ما كان في الانسان منه اثنان ففيهما الدية.
والمصنف - رحمه الله - استشكل ذلك، من حيث إن الدية تجب في الثديين، والحلمتان بعضهما.
وتقريره بترتيب قياس استثنائي يلزم من صدق مقدمه ثبوت تاليه. وهو:
أن كلما كان في الثديين الدية لم تجب في الحلمتين الدية، لكن المقدم حق بالاجماع، فالتالي مثله.
بيان الملازمة: أن الحلمتين بعض الثديين، والبعض مغاير للكل، والحكم المعلق على الكل يقتضي توزيعه على أجزاء ذلك الكل، فلو وجب فيهما الدية لزم مساواة الجزء للكل، وهو محال.
وأجيب بانتقاضه باليدين والذكر والأنف، فإنها بعض البدن وتجب بها الدية، مع أنها بعض من جملة تجب له الدية.
ورد بأن هذه خرجت بالنص الخاص، فيبقى غيرها على الأصل، إلا أن يدعى دخول موضع النزاع في النص أيضا، وهو الرواية العامة. والأولى الرجوع فيهما إلى الحكومة.
قوله: «ولو قطع الحلمتين... إلخ».
القول بوجوب الدية في الحلمتين للشيخ في كتابي (2) الفروع، نظرا إلى الحديث العام (3) بأن ما كان في الانسان منه اثنان ففيهما الدية.
والمصنف - رحمه الله - استشكل ذلك، من حيث إن الدية تجب في الثديين، والحلمتان بعضهما.
وتقريره بترتيب قياس استثنائي يلزم من صدق مقدمه ثبوت تاليه. وهو:
أن كلما كان في الثديين الدية لم تجب في الحلمتين الدية، لكن المقدم حق بالاجماع، فالتالي مثله.
بيان الملازمة: أن الحلمتين بعض الثديين، والبعض مغاير للكل، والحكم المعلق على الكل يقتضي توزيعه على أجزاء ذلك الكل، فلو وجب فيهما الدية لزم مساواة الجزء للكل، وهو محال.
وأجيب بانتقاضه باليدين والذكر والأنف، فإنها بعض البدن وتجب بها الدية، مع أنها بعض من جملة تجب له الدية.
ورد بأن هذه خرجت بالنص الخاص، فيبقى غيرها على الأصل، إلا أن يدعى دخول موضع النزاع في النص أيضا، وهو الرواية العامة. والأولى الرجوع فيهما إلى الحكومة.