____________________
عنه - إلى اعتبار التفريط وعدمه، سواء كان الإفساد ليلا أم نهارا، لضعف مستند التفصيل.
وقال الشهيد - رحمه الله - في الشرح: «والحق أن العمل في هذه ليس على هذه الرواية، بل إجماع الأصحاب، ولما كان الغالب حفظ الدابة ليلا وحفظ الزرع نهارا أخرج الحكم عليه، وليس في حكم المتأخرين رد لقول القدماء، وإنما القدماء تبعوا عبارة الأحاديث، والمراد هو التفريط، فلا ينبغي أن يكون الخلاف هنا إلا في مجرد العبارة عن الضابط، وأما المعنى فلا خلاف فيه» (1) انتهى.
وهذا البحث ليس بواضح، وظاهر أن الخلاف معنوي، لأن مقتضى التفصيل أن ما جنته البهائم نهارا غير مضمون على أربابها، سواء فرط في حفظها أم لا، لأن على صاحب الزرع حفظه نهارا، وأن ما جنته ليلا مضمون مطلقا، وأن الحفظ متعلق بمالك البهائم. ولو فرض عدم تفريطه في حفظها فإن جنايتها ليلا مضمونة، نظرا إلى تعليق الحكم على الليل والنهار، لا على التفريط وعدمه، فحمل ذلك على التفريط وعدمه خلاف مدلول اللفظ. وكيف كان، فالرجوع إلى التفريط وعدمه هو الأظهر.
قوله: «روي عن أمير المؤمنين عليه السلام... إلخ».
هذه الرواية رواها محمد بن قيس (2) عن الباقر عليه السلام أن عليا
وقال الشهيد - رحمه الله - في الشرح: «والحق أن العمل في هذه ليس على هذه الرواية، بل إجماع الأصحاب، ولما كان الغالب حفظ الدابة ليلا وحفظ الزرع نهارا أخرج الحكم عليه، وليس في حكم المتأخرين رد لقول القدماء، وإنما القدماء تبعوا عبارة الأحاديث، والمراد هو التفريط، فلا ينبغي أن يكون الخلاف هنا إلا في مجرد العبارة عن الضابط، وأما المعنى فلا خلاف فيه» (1) انتهى.
وهذا البحث ليس بواضح، وظاهر أن الخلاف معنوي، لأن مقتضى التفصيل أن ما جنته البهائم نهارا غير مضمون على أربابها، سواء فرط في حفظها أم لا، لأن على صاحب الزرع حفظه نهارا، وأن ما جنته ليلا مضمون مطلقا، وأن الحفظ متعلق بمالك البهائم. ولو فرض عدم تفريطه في حفظها فإن جنايتها ليلا مضمونة، نظرا إلى تعليق الحكم على الليل والنهار، لا على التفريط وعدمه، فحمل ذلك على التفريط وعدمه خلاف مدلول اللفظ. وكيف كان، فالرجوع إلى التفريط وعدمه هو الأظهر.
قوله: «روي عن أمير المؤمنين عليه السلام... إلخ».
هذه الرواية رواها محمد بن قيس (2) عن الباقر عليه السلام أن عليا