ولو رمى ذميا بسهم فأسلم، ثم أصابه فمات، فلا قود، وفيه الدية.
وكذا لو رمى عبدا فأعتق، وأصابه فمات، أو رمى حربيا أو مرتدا، فأصابه بعد إسلامه، فلا قود، وتثبت الدية، لأن الإصابة صادفت مسلما محقون الدم.
____________________
والمقصود في المسألة الأولى اختلاف حالته في مقدار الضمان. فإذا قطع مسلم يد ذمي عمدا لم يقطع به، ويثبت عليه دية [يد] (1) لذمي. فإذا أسلم ثم سرت إلى نفسه، فلا قصاص على المسلم أيضا، نظرا إلى حال الجناية، فإنها غير مضمونة بالقصاص حينئذ. ومثله ما لو جرح صبي إنسانا ثم بلغ الصبي ومات المجروح، لأن الكفاءة تعتبر حالة الجراحة دون الموت. ولكن تجب الدية عندنا، لأنه قطع مضمون، فسرايته مضمونة، ويعتبر أرشها حال استقرارها.
قوله: «لو قطع يد حربي... إلخ».
هذه من جملة الصور التي ذكرناها جمعها مشوشة، لأن الأولى منها تضمنت ما لو كان المجروح مهدرا حالة الجرح معصوما حالة السراية، والباقيتان تضمنتا حكم المضمون في الحالين مع اختلاف الضمان.
وحاصل الأولى: أنه إذا جرح حربيا أو مرتدا بقطع يد أو غيره ثم أسلم، أو عقدت الذمة للحربي ثم مات من تلك الجراحة، فلا قصاص، لأن قطع [الحربي أو] (2) المرتد غير مضمون بالقصاص، فسرايته لا تكون مضمونة، كقطع
قوله: «لو قطع يد حربي... إلخ».
هذه من جملة الصور التي ذكرناها جمعها مشوشة، لأن الأولى منها تضمنت ما لو كان المجروح مهدرا حالة الجرح معصوما حالة السراية، والباقيتان تضمنتا حكم المضمون في الحالين مع اختلاف الضمان.
وحاصل الأولى: أنه إذا جرح حربيا أو مرتدا بقطع يد أو غيره ثم أسلم، أو عقدت الذمة للحربي ثم مات من تلك الجراحة، فلا قصاص، لأن قطع [الحربي أو] (2) المرتد غير مضمون بالقصاص، فسرايته لا تكون مضمونة، كقطع