وكذا لو ألقاه إلى أسد، بحيث لا يمكنه الاعتصام، فقتله، سواء كان في مضيق أو برية.
الثالثة: لو أنهشه حية قاتلا فمات، قتل به. ولو طرح عليه حية قاتلا، فنهشته فهلك، فالأشبه وجوب القود، لأنه مما جرت العادة بالتلف معه.
____________________
والثاني: عدم وجوب القود، بل الدية، لأن تلفه وقع بغير المقصود المعين، فكان كتلفه بغير قصد أصلا، إذ القصد بالنسبة إلى التلف معدوم. وهذا هو الذي قواه المصنف رحمه الله. وفي الأول قوة.
قوله: «لو أغرى به كلبا... إلخ».
ما اختاره من وجوب القود [حينئذ] (1) هو الأصح، لأن المباشر هنا كالآلة، فلا ينسب إليه القتل.
ووجه العدم: أن الفعل منسوب إلى الكلب والأسد، وهو مختار في فعله، فلم يكن المغري قاتلا وإن كان سببا، فيضمن الدية.
هذا إذا لم يمكنه التخلص منه، كما فرضه في الأسد. فلو أمكنه بالهرب أو بقتله أو بالصياح به ونحوه فلا قود، لأنه أعان على نفسه بالتفريط.
ثم إن كان التخلص الممكن من مطلق أذاه فكإلقائه في الماء فيموت مع قدرته على الخروج. وإن لم يمكن إلا بعد عضة لا يقتل مثلها فكإلقائه في النار كذلك، فيضمن جناية لا يمكنه دفعها.
قوله: «لو أنهشه حية قاتلا... إلخ».
قوله: «لو أغرى به كلبا... إلخ».
ما اختاره من وجوب القود [حينئذ] (1) هو الأصح، لأن المباشر هنا كالآلة، فلا ينسب إليه القتل.
ووجه العدم: أن الفعل منسوب إلى الكلب والأسد، وهو مختار في فعله، فلم يكن المغري قاتلا وإن كان سببا، فيضمن الدية.
هذا إذا لم يمكنه التخلص منه، كما فرضه في الأسد. فلو أمكنه بالهرب أو بقتله أو بالصياح به ونحوه فلا قود، لأنه أعان على نفسه بالتفريط.
ثم إن كان التخلص الممكن من مطلق أذاه فكإلقائه في الماء فيموت مع قدرته على الخروج. وإن لم يمكن إلا بعد عضة لا يقتل مثلها فكإلقائه في النار كذلك، فيضمن جناية لا يمكنه دفعها.
قوله: «لو أنهشه حية قاتلا... إلخ».