وهنا مسائل:
الأولى: لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل مطلقا، وشهد الآخر بالإقرار عمدا، ثبت القتل، وكلف المدعى عليه البيان، فإن أنكر القتل لم يقبل منه، لأنه إكذاب للبينة. وإن قال: عمدا، قتل. وإن قال: خطأ، وصدقه الولي، فلا بحث، وإلا فالقول قول الجاني مع يمينه.
____________________
عدم قبول شهادتهما مع الاختلاف المذكور واضح، لأن كلا من الفعلين غير الآخر، ويمتنع وقوع القتل (1) عليهما وأحدهما لا يثبت به القتل.
وهل يثبت بذلك لوث بحيث يحلف الولي مع أحدهما؟ أثبته في المبسوط (2)، لصدق شهادة الواحد على ما يطابق دعوى المدعي، وسيأتي (3) أن ذلك يفيد اللوث.
والمصنف - رحمه الله - استشكل ذلك، من حيث تكاذبهما الموجب لاطراح شهادتهما. ولا نسلم أن شهادة الشاهد مطلقا على وفق الدعوى موجبة للوث، بل مع عدم وجود ما ينافيها، وهو هنا موجود. ولأن تكاذبهما يضعف ظن الحاكم الذي هو مناط اللوث. وهذا هو الأظهر.
قوله: «لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل... إلخ».
إذا شهد أحدهما بالقتل مطلقا والآخر به عمدا، ثبت بهما أصل القتل، لقيام الشاهدين به، دون الوصف، لأنه لم يحصل به سوى شاهد واحد، فلا يقبل إنكار
وهل يثبت بذلك لوث بحيث يحلف الولي مع أحدهما؟ أثبته في المبسوط (2)، لصدق شهادة الواحد على ما يطابق دعوى المدعي، وسيأتي (3) أن ذلك يفيد اللوث.
والمصنف - رحمه الله - استشكل ذلك، من حيث تكاذبهما الموجب لاطراح شهادتهما. ولا نسلم أن شهادة الشاهد مطلقا على وفق الدعوى موجبة للوث، بل مع عدم وجود ما ينافيها، وهو هنا موجود. ولأن تكاذبهما يضعف ظن الحاكم الذي هو مناط اللوث. وهذا هو الأظهر.
قوله: «لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل... إلخ».
إذا شهد أحدهما بالقتل مطلقا والآخر به عمدا، ثبت بهما أصل القتل، لقيام الشاهدين به، دون الوصف، لأنه لم يحصل به سوى شاهد واحد، فلا يقبل إنكار