ولو اختلف في الحوامل، رجع إلى أهل المعرفة. ولو تبين الغلط، لزم الاستدراك. ولو أزلقت بعد الإحضار قبل التسليم، لزم الإبدال. وبعد الإقباض لا يلزم.
ودية الخطأ المحض: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة.
وفي رواية: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.
وتستأدى في ثلاث سنين، سواء كانت الدية تامة، أو ناقصة، أو دية طرف. فهي مخففة في السن والصفة والاستيفاء. وهي على العاقلة،
____________________
والمراد ببازل عامها ما فطر نابها، أي: انشق في سنة، وذلك في السنة التاسعة، وربما بزل في الثامنة.
قوله: «وقال المفيد رحمه الله: تستأدى... إلخ».
إنما نسب القول بتأديتها في سنتين إلى المفيد (1) لعدم دليل صالح عليه من النص، وإنما الموجود في النصوص (2) تأدية دية الخطأ في ثلاث سنين ودية العمد في سنة، فكأنه رأى تأديتها في سنتين مناسبا لكونها أخف من العمد وأغلظ من الخطأ، فجعلها بينهما. وعلى قوله يحصل التخفيف في الاستيفاء، وإلا فالتخفيف فيها بشيء واحد، وهو السن في الإبل.
قوله: «ودية الخطأ المحض... إلخ».
قوله: «وقال المفيد رحمه الله: تستأدى... إلخ».
إنما نسب القول بتأديتها في سنتين إلى المفيد (1) لعدم دليل صالح عليه من النص، وإنما الموجود في النصوص (2) تأدية دية الخطأ في ثلاث سنين ودية العمد في سنة، فكأنه رأى تأديتها في سنتين مناسبا لكونها أخف من العمد وأغلظ من الخطأ، فجعلها بينهما. وعلى قوله يحصل التخفيف في الاستيفاء، وإلا فالتخفيف فيها بشيء واحد، وهو السن في الإبل.
قوله: «ودية الخطأ المحض... إلخ».