____________________
فقال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة، ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فإنه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين سنة، ولم يرجع إليه عقله، أغرم ضاربه الدية في ماله، لذهاب عقله.
قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟
قال: لا، لأنه إنما ضربه ضربة واحدة، فجنت الضربة جنايتين، فألزمته أغلظ الجنايتين، وهي الدية. ولو كان ضربه ضربتين، فجنت الضربتان جنايتين، لألزمته جناية ما جنى كائنا ما كان، إلا أن يكون فيهما الموت، فيقاد به ضاربه بواحدة، وتطرح الأخرى.
قال: وإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة، فجنين ثلاث جنايات، ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنة ما كانت، ما لم يكن فيها الموت، فيقاد به ضاربه.
قال: وقال: وإن ضربه عشر ضربات، فجنين جناية واحدة، ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات، كائنة ما كانت، ما لم يكن فيها الموت» (1).
واحتج له في المبسوط أيضا برواية أصحابنا أنه: «إذا مثل إنسان بغيره وقتله لم يكن له غير القتل، وليس له التمثيل بصاحبه» (2).
والثالث: التفصيل، وهو التداخل إن اتحد الضرب، وعدمه مع تعدده. ذهب
قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟
قال: لا، لأنه إنما ضربه ضربة واحدة، فجنت الضربة جنايتين، فألزمته أغلظ الجنايتين، وهي الدية. ولو كان ضربه ضربتين، فجنت الضربتان جنايتين، لألزمته جناية ما جنى كائنا ما كان، إلا أن يكون فيهما الموت، فيقاد به ضاربه بواحدة، وتطرح الأخرى.
قال: وإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة، فجنين ثلاث جنايات، ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنة ما كانت، ما لم يكن فيها الموت، فيقاد به ضاربه.
قال: وقال: وإن ضربه عشر ضربات، فجنين جناية واحدة، ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات، كائنة ما كانت، ما لم يكن فيها الموت» (1).
واحتج له في المبسوط أيضا برواية أصحابنا أنه: «إذا مثل إنسان بغيره وقتله لم يكن له غير القتل، وليس له التمثيل بصاحبه» (2).
والثالث: التفصيل، وهو التداخل إن اتحد الضرب، وعدمه مع تعدده. ذهب