أما لو قطع يده، ثم رجله مقبلا، ويده الأخرى مدبرا، وسرى الجميع، فإن توافقا على الدية فنصف الدية، وإن طلب القصاص رد نصف الدية.
والفرق: أن الجرحين هنا تواليا، فجريا مجرى الجرح الواحد، وليس كذلك في الأولى.
وفي الفرق عندي ضعف. والأقرب أن الأولى كالثانية، لأن جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية، كما لو قطع يده وآخر رجله، ثم قطع الأول يده الأخرى، فمع السراية هما سواء في القصاص والدية.
____________________
النفس، لكن يجب القصاص في اليد - وعنى به: لو كانت الثانية يدا - أو نصف دية النفس.
وإلى رده أشار المصنف - رحمه الله - بقوله: «فالذي يقتضيه المذهب ثبوت القصاص بعد رد نصف الدية». وإنما كان ذلك مقتضى المذهب لما سيأتي (1) إن شاء الله تعالى من أن المقتول عمدا بسببين أحدهما من العامد والآخر غير مضمون عليه، يجوز الاقتصاص منه بعد أن يرد عليه ما قابل الجناية الأخرى، وهو نصف الدية، فليكن هنا كذلك. وهذا هو الحق، وبه قطع المتأخرون (2) من غير التفات إلى خلاف الشيخ.
قوله: «ولو قطع يده مقبلا... إلخ».
وإلى رده أشار المصنف - رحمه الله - بقوله: «فالذي يقتضيه المذهب ثبوت القصاص بعد رد نصف الدية». وإنما كان ذلك مقتضى المذهب لما سيأتي (1) إن شاء الله تعالى من أن المقتول عمدا بسببين أحدهما من العامد والآخر غير مضمون عليه، يجوز الاقتصاص منه بعد أن يرد عليه ما قابل الجناية الأخرى، وهو نصف الدية، فليكن هنا كذلك. وهذا هو الحق، وبه قطع المتأخرون (2) من غير التفات إلى خلاف الشيخ.
قوله: «ولو قطع يده مقبلا... إلخ».