وأما التسبيب: فله مراتب.
المرتبة الأولى: انفراد الجاني بالتسبيب المتلف.
وفيه صور:
الأولى: لو رماه بسهم فقتله، قتل [به]، لأنه مما يقصد به القتل غالبا. وكذا لو رماه بحجر المنجنيق. وكذا لو خنقه بحبل، ولم يرخ عنه حتى مات، أو أرسله منقطع النفس أو ضمنا حتى مات.
____________________
لا خلاف في تحقق العمد بقصد القتل بما يقتل غالبا، لصدق التعمد فيه لغة وعرفا. وفي معناه الضرب بما يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل، لأن القصد إلى الفعل حينئذ كالقصد إلى القتل.
وإنما الخلاف في موضعين:
أحدهما: ما إذا قصد القتل بما (1) يقتل نادرا، بل بما يحتمل الأمرين، فقيل:
إنه عمد أيضا، لتحقق القصد إلى القتل، فيدخل في العموم (2). وقيل: يكون خطأ، نظرا إلى عدم صلاحية الآلة للقتل غالبا، فلا يؤثر القصد (3) بدونها، وللرواية الآتية. والأظهر الأول.
والثاني: إذا كان الفعل مما لا يحصل به القتل غالبا، ولا قصد القتل به، ولكن قصد الفعل فاتفق القتل، كالضرب بالحصاة والعود الخفيف. وفي إلحاقه بالعمد في وجوب القود قولان:
وإنما الخلاف في موضعين:
أحدهما: ما إذا قصد القتل بما (1) يقتل نادرا، بل بما يحتمل الأمرين، فقيل:
إنه عمد أيضا، لتحقق القصد إلى القتل، فيدخل في العموم (2). وقيل: يكون خطأ، نظرا إلى عدم صلاحية الآلة للقتل غالبا، فلا يؤثر القصد (3) بدونها، وللرواية الآتية. والأظهر الأول.
والثاني: إذا كان الفعل مما لا يحصل به القتل غالبا، ولا قصد القتل به، ولكن قصد الفعل فاتفق القتل، كالضرب بالحصاة والعود الخفيف. وفي إلحاقه بالعمد في وجوب القود قولان: