____________________
قال: فقال: إنما يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله تعالى، فأما ما يجب من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص، اليد باليد إذا كان للقاطع يدان، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان.
فقلت له: إنما توجب عليه الدية وتترك رجله.
فقال: إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثم توجب عليه الدية، لأنه ليس له جارحة فيقاص منها» (1).
ولأن المماثلة الحقيقية لو اعتبرت لما جاز التخطي من اليد اليمنى إلى اليسرى.
وذهب ابن إدريس (2) إلى سقوط القصاص حينئذ، والانتقال إلى الدية، لفقد المماثلة بين اليد والرجل، بخلاف اليدين وإن اختلفا من وجه.
وهذا هو الوجه، إلا أن تصح الرواية. وفي صحتها - وإن وصفها بها الجماعة - منع واضح، لأن حبيبا لم ينص الأصحاب على توثيقه، وإنما ذكروا أنه كان شاريا وانتقل إلينا، وفي إلحاقه بذلك بالحسن فضلا عن الصحيح بعد. نعم، الطريق إليه صحيح. ولعل وصفهم لها بالصحة إضافية، كما سبق بيانه غير مرة.
ولو قطع يد رابع فالقول في قطع رجله الأخرى كالقول في الثالثة، وأولى بالمنع. أما الخامسة فصاعدا ففيها الدية بغير إشكال.
قوله: «ولو قتل العبد حرين... إلخ».
فقلت له: إنما توجب عليه الدية وتترك رجله.
فقال: إنما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثم توجب عليه الدية، لأنه ليس له جارحة فيقاص منها» (1).
ولأن المماثلة الحقيقية لو اعتبرت لما جاز التخطي من اليد اليمنى إلى اليسرى.
وذهب ابن إدريس (2) إلى سقوط القصاص حينئذ، والانتقال إلى الدية، لفقد المماثلة بين اليد والرجل، بخلاف اليدين وإن اختلفا من وجه.
وهذا هو الوجه، إلا أن تصح الرواية. وفي صحتها - وإن وصفها بها الجماعة - منع واضح، لأن حبيبا لم ينص الأصحاب على توثيقه، وإنما ذكروا أنه كان شاريا وانتقل إلينا، وفي إلحاقه بذلك بالحسن فضلا عن الصحيح بعد. نعم، الطريق إليه صحيح. ولعل وصفهم لها بالصحة إضافية، كما سبق بيانه غير مرة.
ولو قطع يد رابع فالقول في قطع رجله الأخرى كالقول في الثالثة، وأولى بالمنع. أما الخامسة فصاعدا ففيها الدية بغير إشكال.
قوله: «ولو قتل العبد حرين... إلخ».