____________________
قبل أن يصيب الأرض، فالقصاص على المتلقي دون الملقي، سواء عرف الملقي الحال أم لم يعرفه.
ووجه بأن الإلقاء إذا طرأ عليه مباشرة مستقلة صار شرطا محضا. وكما لا يجب القصاص على الملقي، لا يجب عليه الضمان أيضا.
قوله: «ولو أمسك واحد... إلخ».
هذا أيضا من باب اجتماع السبب والمباشر مع تغليب المباشر. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله: «يقتل القاتل، ويصبر الصابر» (1). قيل: معناه أنه يحبس أبدا (2). وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر، قال: يقتل القاتل، ويحبس الآخر حتى يموت، كما كان حبسه عليه حتى مات» (3). وغيرهما من الأخبار الكثيرة.
وقد دل على الحكم الأخير رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام:
«أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، واحد منهم أمسك رجلا، وأقبل آخر فقتله، والآخر يراهم، فقضى في الرؤية أن تسمل عينه، وفي الذي
ووجه بأن الإلقاء إذا طرأ عليه مباشرة مستقلة صار شرطا محضا. وكما لا يجب القصاص على الملقي، لا يجب عليه الضمان أيضا.
قوله: «ولو أمسك واحد... إلخ».
هذا أيضا من باب اجتماع السبب والمباشر مع تغليب المباشر. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وآله: «يقتل القاتل، ويصبر الصابر» (1). قيل: معناه أنه يحبس أبدا (2). وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر، قال: يقتل القاتل، ويحبس الآخر حتى يموت، كما كان حبسه عليه حتى مات» (3). وغيرهما من الأخبار الكثيرة.
وقد دل على الحكم الأخير رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام:
«أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، واحد منهم أمسك رجلا، وأقبل آخر فقتله، والآخر يراهم، فقضى في الرؤية أن تسمل عينه، وفي الذي