____________________
لا في حق المقر، فلا يسمع، بناء على القول بأن الدية تجب ابتداء على العاقلة لا على وجه التحمل عن القاتل.
ونبه بقوله: «مع وجود القاتل» على خلاف بعضهم (1)، حيث حكم بوجوبها مع هربه على العاقلة إذا لم يكن له مال، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وقد سأله عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: «إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب، فإنه لا يطل دم امرء مسلم» (2). وقد تقدم (3) البحث في ذلك.
والعامة (4) لم يفرقوا بين الخطأ المحض وعمد الخطأ في حمله على العاقلة، استنادا إلى حديث المرأتين (5) وأن فعلهما كان شبيه العمد وحكم صلى الله عليه وآله بحمله على العاقلة. وهو قول لبعض (6) أصحابنا، لكن الأشهر خلافه.
قوله: «ولو جنى على نفسه... إلخ».
نبه بذلك على خلاف بعض (7) العامة، حيث أوجب ديته على النفس على
ونبه بقوله: «مع وجود القاتل» على خلاف بعضهم (1)، حيث حكم بوجوبها مع هربه على العاقلة إذا لم يكن له مال، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، وقد سأله عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: «إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب، فإنه لا يطل دم امرء مسلم» (2). وقد تقدم (3) البحث في ذلك.
والعامة (4) لم يفرقوا بين الخطأ المحض وعمد الخطأ في حمله على العاقلة، استنادا إلى حديث المرأتين (5) وأن فعلهما كان شبيه العمد وحكم صلى الله عليه وآله بحمله على العاقلة. وهو قول لبعض (6) أصحابنا، لكن الأشهر خلافه.
قوله: «ولو جنى على نفسه... إلخ».
نبه بذلك على خلاف بعض (7) العامة، حيث أوجب ديته على النفس على