وقيل: قطعت رجله بالثالث. وكذا لو قطع رابعا. أما لو قطع، ولا يد له ولا رجل، كان عليه الدية، لفوات محل القصاص.
____________________
انحصار الحق في القصاص، بل الواجب أحد الأمرين منه ومن الدية، كما دلت عليه الرواية (1)، وذهب إليه جمع من الأصحاب (2). ويؤيده أن فيه جمعا بين الحقين، وأنه لولاه لزم طل دم المسلم، وهو باطل، لقوله صلى الله عليه وآله: «لا يطل دم امرء مسلم» (3). وهذا هو الوجه.
قوله: «ولو قطع يمين رجل... إلخ».
أما قطع اليد باليد (4) وإن كانت مخالفة للمقطوعة في الجهة فموضع وفاق، ولصدق المماثلة في الجملة حيث تعذرت من كل وجه.
وأما قطع الرجل باليد فهو مذهب الشيخ (5) وأتباعه (6)، لصحيحة حبيب السجستاني عن الباقر عليه السلام قال: «سألته عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، فقال: يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا، ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير، ويمينه قصاص للرجل.
قال: فقلت: إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى.
قوله: «ولو قطع يمين رجل... إلخ».
أما قطع اليد باليد (4) وإن كانت مخالفة للمقطوعة في الجهة فموضع وفاق، ولصدق المماثلة في الجملة حيث تعذرت من كل وجه.
وأما قطع الرجل باليد فهو مذهب الشيخ (5) وأتباعه (6)، لصحيحة حبيب السجستاني عن الباقر عليه السلام قال: «سألته عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، فقال: يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا، ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير، ويمينه قصاص للرجل.
قال: فقلت: إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى.