ولو ضربها فألقته، فمات عند سقوطه، فالضارب قاتل يقتل إن كان عمدا، ويضمن الدية في ماله إن كان شبيها، ويضمنها العاقلة إن كان خطأ. وكذا لو بقي ضمنا ومات، أو وقع صحيحا وكان ممن لا يعيش مثله. وتلزمه الكفارة في كل واحدة من هذه الحالات.
ولو ألقته حيا فقتله آخر، فإن كانت حياته مستقرة، فالثاني قاتل، ولا ضمان على الأول ويعزر. وإن لم تكن مستقرة، فالأول قاتل، والثاني آثم يعزر لخطائه.
____________________
قوله: «ولو أنكر وأقام... إلخ».
وهي الحياة التي قد تخفى على بينة الضارب، لجواز بنائها على الأصل، فيكون المثبت مقدما على النافي.
قوله: «ولو ضربها فألقته... إلخ».
ضابط الحكم بالقصاص أو الدية في الجميع تيقن حياته بعد الانفصال، سواء كانت مستقرة أم لا، وموته من الجناية، لصدق إزهاق الروح المحترمة، خلافا لبعض (1) العامة حيث حكم بأنه إذا لم يتوقع أن يعيش لا يكمل فيه الدية.
قوله: «ولو ألقته حيا فقتله آخر... إلخ».
لا فرق في ضمان النفس بالقصاص والدية بين أن يكون حياة المجني عليه مستقرة وعدمه، حيث لا يكون ذلك بجناية. وإنما يعتبر ذلك لو كان عدم استقرارها مستندا إلى جناية، فإنه حينئذ يقدم السابق، لأنه القاتل حقيقة، والثاني آثم لفعله المحرم، فيعزر عليه كما في فاعل كل محرم.
وهي الحياة التي قد تخفى على بينة الضارب، لجواز بنائها على الأصل، فيكون المثبت مقدما على النافي.
قوله: «ولو ضربها فألقته... إلخ».
ضابط الحكم بالقصاص أو الدية في الجميع تيقن حياته بعد الانفصال، سواء كانت مستقرة أم لا، وموته من الجناية، لصدق إزهاق الروح المحترمة، خلافا لبعض (1) العامة حيث حكم بأنه إذا لم يتوقع أن يعيش لا يكمل فيه الدية.
قوله: «ولو ألقته حيا فقتله آخر... إلخ».
لا فرق في ضمان النفس بالقصاص والدية بين أن يكون حياة المجني عليه مستقرة وعدمه، حيث لا يكون ذلك بجناية. وإنما يعتبر ذلك لو كان عدم استقرارها مستندا إلى جناية، فإنه حينئذ يقدم السابق، لأنه القاتل حقيقة، والثاني آثم لفعله المحرم، فيعزر عليه كما في فاعل كل محرم.