مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٥ - الصفحة ٥٠٠
الثانية: إذا جنت الماشية على الزرع ليلا، ضمن صاحبها. ولو كان نهارا لم يضمن. ومستند ذلك رواية السكوني، وفيه ضعف.
والأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان، ليلا كان أو نهارا.
____________________
لأنه مقر على ذلك مع استتاره. ومقتضى الوفاء له ضمان ما يتلف عليه منه بقيمته، لتعذر الحكم بالمثل. والمعتبر القيمة عند مستحليه، إما بشهادة عدلين قد أسلما وعرفا الحال، أو مطلعين على قيمته عندهم.
قوله: «إذا جنت الماشية... إلخ».
القول بضمان جنايتها ليلا لا نهارا للأكثر، ومنهم الشيخان (1) والأتباع (2).
ورواه ابن الجنيد (3) عن النبي صلى الله عليه وآله: «أن على أهل الأموال حفظها نهارا، وعلى أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل» (4) حكم به في قضية ناقة البراء بن عازب لما دخلت حائطا فأفسدته. وهو رواية السكوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه قال: «كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا، ويقول: على صاحب الزرع حفظه، وكان يضمن ما أفسدته ليلا» (5).
وذهب المتأخرون - كابن إدريس (6)، والمصنف رحمه الله، ومن تأخر (7)

(١) المقنعة: ٧٧٠، النهاية: ٧٨١.
(٢) المهذب ٢: ٥١٢، الوسيلة: ٤٢٨، غنية النزوع: ٤١٠ - ٤١١، إصباح الشيعة: ٤٩٦.
(٣) حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: ٤١٢.
(٤) مسند أحمد ٤: ٢٩٥، سنن أبي داود ٣: ٢٩٨ ح ٣٥٦٩ - ٣٥٧٠، سنن ابن ماجة ٢: ٧٨١ ح ٢٣٣٢، سنن الدارقطني ٣: ١٥٥ ح ٢١٧ - ٢١٩.
(٥) التهذيب ١٠: ٣١٠ ح ١١٥٩، الوسائل ١٩: ٢٠٨ ب «٤٠» من أبواب موجبات الضمان ح ١.
(٦) السرائر ٣: ٤٢٤ - ٤٢٥.
(٧) الجامع للشرائع: ٦٠٤ - ٦٠٥، قواعد الأحكام ٢: ٣٤٠، إيضاح الفوائد ٤: ٧٣٢، التنقيح الرائع 4:
528، المقتصر: 467.
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»
الفهرست