والأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان، ليلا كان أو نهارا.
____________________
لأنه مقر على ذلك مع استتاره. ومقتضى الوفاء له ضمان ما يتلف عليه منه بقيمته، لتعذر الحكم بالمثل. والمعتبر القيمة عند مستحليه، إما بشهادة عدلين قد أسلما وعرفا الحال، أو مطلعين على قيمته عندهم.
قوله: «إذا جنت الماشية... إلخ».
القول بضمان جنايتها ليلا لا نهارا للأكثر، ومنهم الشيخان (1) والأتباع (2).
ورواه ابن الجنيد (3) عن النبي صلى الله عليه وآله: «أن على أهل الأموال حفظها نهارا، وعلى أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل» (4) حكم به في قضية ناقة البراء بن عازب لما دخلت حائطا فأفسدته. وهو رواية السكوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه قال: «كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا، ويقول: على صاحب الزرع حفظه، وكان يضمن ما أفسدته ليلا» (5).
وذهب المتأخرون - كابن إدريس (6)، والمصنف رحمه الله، ومن تأخر (7)
قوله: «إذا جنت الماشية... إلخ».
القول بضمان جنايتها ليلا لا نهارا للأكثر، ومنهم الشيخان (1) والأتباع (2).
ورواه ابن الجنيد (3) عن النبي صلى الله عليه وآله: «أن على أهل الأموال حفظها نهارا، وعلى أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل» (4) حكم به في قضية ناقة البراء بن عازب لما دخلت حائطا فأفسدته. وهو رواية السكوني عن جعفر عليه السلام عن أبيه قال: «كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا، ويقول: على صاحب الزرع حفظه، وكان يضمن ما أفسدته ليلا» (5).
وذهب المتأخرون - كابن إدريس (6)، والمصنف رحمه الله، ومن تأخر (7)