ولو قال: عفوت عن الجناية، سقط القصاص والدية، لأنها لا تثبت إلا صلحا.
ولو قال: عفوت عن الجناية، ثم سرت إلى نفسه، كان للولي القصاص في النفس بعد رد ما عفا عنه.
ولو صرح بالعفو، صح مما كان ثابتا وقت الإبراء، وهو دية الجرح. أما القصاص في النفس أو الدية، ففيه تردد، لأنه إبراء مما لم يجب.
وفي الخلاف: يصح العفو عنها وعما يحدث عنها. فلو سرت كان عفوه ماضيا من الثلث، لأنه بمنزلة الوصية.
____________________
القطع في الصورة الأولى قبل أن يستحق سائر اليد القطع، فيقدم [قول] (1) السابق، ويصير الثاني بمنزلة ما إذا قطع يده الكاملة ذو يد ناقصة إصبعا، فيرجع عليه بدية إصبع، إما مطلقا أو مع كون الإصبع قطعت باستحقاق، كما مر (2). وعلى تقدير سبق قطعه اليد تصير يده مستحقة للقطع قبل أن تقطع الإصبع، فيصير بمنزلة من قطع إصبعا ولا إصبع له تماثلها، فيؤخذ منه ديتها.
قوله: «إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه.. إلخ».
إذا قطع عضوا من غيره كيد وإصبع، فعفا المجني عليه عن موجب الجناية قودا وأرشا، فللجناية أحوال:
قوله: «إذا قطع إصبعه فعفا المجني عليه.. إلخ».
إذا قطع عضوا من غيره كيد وإصبع، فعفا المجني عليه عن موجب الجناية قودا وأرشا، فللجناية أحوال: