ولو قتلاه، فالاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما باق. وربما خطر الاستناد إلى القرعة. وهو تهجم على الدم. فالأقرب الأول.
ولو ادعياه، ثم رجع أحدهما وقتلاه، توجه القصاص على الراجع بعد رد ما يفضل عن جنايته، وكان على الأب نصف الدية، وعلى كل واحد كفارة القتل بانفراده.
____________________
ولا يتعدى الحكم إلى الأم وإن علت أو كانت لأب عندنا، وإن تعدى إلى أبيها وإن علا، ولا إلى غيرها من الأقارب، وقوفا فيما خالف الأصل وعموم الآية (1) على مورده وموضع الوفاق.
والعامة (2) ألحقوا الأم مطلقا بالأب، لاشتراكهما في العلة المناسبة للحكم (3)، وهو التولد.
قوله: «لو ادعى اثنان ولدا مجهولا... إلخ».
إذا تداعى اثنان مولودا مجهولا ثم قتلاه أو أحدهما فلا قصاص في الحال، لأن أحدهما أبوه، والاحتمال قائم في كل منهما، وذلك شبهة مانعة من التهجم على الدم. ولا يقدح في ذلك توقف الحكم به لأحدهما بخصوصه على القرعة، لأنها لم تقع بعد، فالاحتمال قائم.
والعامة (2) ألحقوا الأم مطلقا بالأب، لاشتراكهما في العلة المناسبة للحكم (3)، وهو التولد.
قوله: «لو ادعى اثنان ولدا مجهولا... إلخ».
إذا تداعى اثنان مولودا مجهولا ثم قتلاه أو أحدهما فلا قصاص في الحال، لأن أحدهما أبوه، والاحتمال قائم في كل منهما، وذلك شبهة مانعة من التهجم على الدم. ولا يقدح في ذلك توقف الحكم به لأحدهما بخصوصه على القرعة، لأنها لم تقع بعد، فالاحتمال قائم.