مات بعد الاندمال، وقال الجاني: مات بالسراية. فإن كان الزمان قصيرا لا يحتمل الاندمال، فالقول قول الجاني مع يمينه. وإن أمكن الاندمال، فالقول قول الولي، لأن الاحتمالين متكافئان، والأصل وجوب الديتين.
ولو اختلفا في المدة، فالقول قول الجاني.
أما لو قطع يده فمات، وادعى الجاني الاندمال، وادعى الولي السراية، فالقول قول الجاني، إن مضت مدة يمكن الاندمال. ولو اختلفا، فالقول قول الولي. وفيه تردد.
____________________
القولان حكاهما الشيخ في المبسوط (1)، واختار منهما الثاني. وهو الحق، لأن المجنون ليس له أهلية استيفاء حقه، فكان فعله على عاقلته، لأن عمده خطأ كما تقرر، وحقه بحاله.
ووجه القول بالسقوط: أن المجنون إذا كان له حق معين فأتلفه كان بمنزلة الاستيفاء، كما لو كان له وديعة عند غيره فهجم عليها وأتلفها، فلا ضمان على المستودع.
والأصل ممنوع بل فعله منزل منزلة فعل الأجنبي بالنسبة إلى كونه استيفاء، فلا يسقط بفعله كما لا يسقط بفعل الأجنبي، لانتفاء الأهلية فيهما.
والاستشهاد بالوديعة كما ذكرناه، فإنه مع عدم تفريط المستودع يكون إتلافه كتلفها من قبل أجنبي بغير اختياره، ومعه يضمن فيهما.
قوله: «لو قطع يدي رجل... إلخ».
إذا قطع يديه ورجليه فمات، واختلف الجاني والولي، فقال الجاني: مات
ووجه القول بالسقوط: أن المجنون إذا كان له حق معين فأتلفه كان بمنزلة الاستيفاء، كما لو كان له وديعة عند غيره فهجم عليها وأتلفها، فلا ضمان على المستودع.
والأصل ممنوع بل فعله منزل منزلة فعل الأجنبي بالنسبة إلى كونه استيفاء، فلا يسقط بفعله كما لا يسقط بفعل الأجنبي، لانتفاء الأهلية فيهما.
والاستشهاد بالوديعة كما ذكرناه، فإنه مع عدم تفريط المستودع يكون إتلافه كتلفها من قبل أجنبي بغير اختياره، ومعه يضمن فيهما.
قوله: «لو قطع يدي رجل... إلخ».
إذا قطع يديه ورجليه فمات، واختلف الجاني والولي، فقال الجاني: مات