وتثبت الدعوى: بالإقرار، أو البينة، أو القسامة.
____________________
على شخص أنه منفرد بالقتل، ثم ادعى على آخر أنه شريك فيه أو منفرد به، لم تسمع الدعوى الثانية، لأن الأولى يكذبها. ثم لا يمكن من العود إلى الأولى أيضا، إذا لم يكن قد أقسم عليها وأمضي الحكم بها، لأن الثانية يكذبها.
ولو أن الثاني صدقه في دعواه ففي القبول وجهان:
أحدهما: أنه ليس له أن يؤاخذه بموجب تصديقه، لأن في الدعوى الأولى اعترافا ببراءة غير المدعى عليه.
وأصحهما: المؤاخذة، لأن الحق لا يعدوهما، ويمكن أن يكون كاذبا في الدعوى الأولى قصدا أو غلطا، صادقا في الثانية.
والموجود في كلام الشيخ (1) وغيره (2) الخلاف في هذا القسم، وهو ما إذا صدقه الثاني على دعواه، وأن المرجح قبول دعوى المدعي الثانية حينئذ. فيكون هذا القول مخالفا لإطلاق الأول عدم سماع الدعوى الثانية، المتناول لما إذا صدق المدعى عليه ثانيا وما إذا كذب.
وأما القول بأن الدعوى الثانية مسموعة مطلقا مع كونها مكذبة للأولى فلا يظهر به قائل.
قوله: «لو ادعى قتل العمد... إلخ».
هذه المسألة كالمتفرعة على السابقة، من حيث إن كل واحد من العمد
ولو أن الثاني صدقه في دعواه ففي القبول وجهان:
أحدهما: أنه ليس له أن يؤاخذه بموجب تصديقه، لأن في الدعوى الأولى اعترافا ببراءة غير المدعى عليه.
وأصحهما: المؤاخذة، لأن الحق لا يعدوهما، ويمكن أن يكون كاذبا في الدعوى الأولى قصدا أو غلطا، صادقا في الثانية.
والموجود في كلام الشيخ (1) وغيره (2) الخلاف في هذا القسم، وهو ما إذا صدقه الثاني على دعواه، وأن المرجح قبول دعوى المدعي الثانية حينئذ. فيكون هذا القول مخالفا لإطلاق الأول عدم سماع الدعوى الثانية، المتناول لما إذا صدق المدعى عليه ثانيا وما إذا كذب.
وأما القول بأن الدعوى الثانية مسموعة مطلقا مع كونها مكذبة للأولى فلا يظهر به قائل.
قوله: «لو ادعى قتل العمد... إلخ».
هذه المسألة كالمتفرعة على السابقة، من حيث إن كل واحد من العمد