وفي رواية: يقتص من الصبي، إذا بلغ عشرا، وفي أخرى: إذا بلغ خمسة أشبار، وتقام عليه الحدود.
والوجه أن عمد الصبي خطأ محض، يلزم أرشه العاقلة حتى يبلغ خمس عشرة سنة.
____________________
الاستيفاء أولا أقرع بينهما، لعدم الأولوية، وقدم من أخرجته القرعة، ثم يقتص ورثة المقتول من الآخر. وإنما فائدة القرعة في تعجيل قتل أحدهما قبل الآخر.
ولو فرض أن أحدهما بدر واقتص من صاحبه بدون القرعة أثم واستوفى حقه، وبقي الحق عليه كما لو قدم بالقرعة، فيستوفي منه ورثة الآخر. وهو واضح.
قوله: «كمال العقل... إلخ».
من شرائط القصاص كون العاقل مكلفا، فلا قصاص على الصبي والمجنون، لأن القلم مرفوع عنهما، كما لا قصاص على النائم إذا انقلب على إنسان فقتله. ولأنهما لا يكلفان بالعبادات البدنية، فأولى أن [لا] (1) يؤاخذا بالعقوبات البدنية.
والمنقطع جنونه كالعاقل في وقت إفاقته، وكالمطبق جنونه في وقت جنونه.
ولو فرض أن أحدهما بدر واقتص من صاحبه بدون القرعة أثم واستوفى حقه، وبقي الحق عليه كما لو قدم بالقرعة، فيستوفي منه ورثة الآخر. وهو واضح.
قوله: «كمال العقل... إلخ».
من شرائط القصاص كون العاقل مكلفا، فلا قصاص على الصبي والمجنون، لأن القلم مرفوع عنهما، كما لا قصاص على النائم إذا انقلب على إنسان فقتله. ولأنهما لا يكلفان بالعبادات البدنية، فأولى أن [لا] (1) يؤاخذا بالعقوبات البدنية.
والمنقطع جنونه كالعاقل في وقت إفاقته، وكالمطبق جنونه في وقت جنونه.