فكل ما فيه منه واحد ففيه كمال قيمته، كاللسان والذكر والأنف.
وما فيه اثنان ففيهما [كمال] قيمته، وفي كل واحد نصف قيمته. وكذا ما فيه عشر، ففي كل واحد عشر قيمته.
وبالجملة: الحر أصل للعبد، فيما له دية مقدرة، وما لا تقدير له فيه، ففيه الحكومة.
____________________
المجروح الأول، قال: فإن جنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير» (1). وهذا هو الأصح.
ونبه المصنف - رحمه الله - بقوله: «ويكفي في الاختصاص أن يختار الولي استرقاقه... إلخ» على خلاف الشيخ في الاستبصار، حيث اشترط في اختصاص الأخير حكم الحاكم به للسابق، كما حكيناه عنه في تأويل الخبر، ولعله جعل حكم الحاكم به كناية عن اختيار الأول الاسترقاق.
قوله: «قيمة العبد مقسومة على أعضائه... إلخ».
معنى كون الحر أصلا للعبد فيما له دية مقدرة: أن الثابت لمولى العبد بسبب الجناية عليه من قيمته على نسبة ما يثبت للحر من الدية. وما لا تقدير لديته فالعبد أصل للحر فيه، بمعنى أن الحر يقدر عبدا صحيحا ومعيبا بذلك الجرح الذي لا تقدير له، ويثبت له من الدية بنسبة ما بين القيمتين.
وهذا الحكم كالمتفق عليه. وهو مروي عن الصادق عليه السلام: «أن عليا
ونبه المصنف - رحمه الله - بقوله: «ويكفي في الاختصاص أن يختار الولي استرقاقه... إلخ» على خلاف الشيخ في الاستبصار، حيث اشترط في اختصاص الأخير حكم الحاكم به للسابق، كما حكيناه عنه في تأويل الخبر، ولعله جعل حكم الحاكم به كناية عن اختيار الأول الاسترقاق.
قوله: «قيمة العبد مقسومة على أعضائه... إلخ».
معنى كون الحر أصلا للعبد فيما له دية مقدرة: أن الثابت لمولى العبد بسبب الجناية عليه من قيمته على نسبة ما يثبت للحر من الدية. وما لا تقدير لديته فالعبد أصل للحر فيه، بمعنى أن الحر يقدر عبدا صحيحا ومعيبا بذلك الجرح الذي لا تقدير له، ويثبت له من الدية بنسبة ما بين القيمتين.
وهذا الحكم كالمتفق عليه. وهو مروي عن الصادق عليه السلام: «أن عليا