وفيه للشيخ قول آخر.
____________________
بشركة غيره، فإن الأحكام تختلف باختلاف هذه الأحوال، والواجب تارة يتوجه على القاتل وأخرى على عاقلته، فلا يمكن فصل الأمر ما لم يعلم من يطالب وبم يطالب؟ لكن هل ذلك شرط في سماع الدعوى أم لا؟ فيه وجهان تقدم (1) الكلام فيهما. وإنما أعاده ليرتب عليه تتمة الحكم، ولو جمعهما في موضع واحد كان أجود.
ثم على تقدير سماع المجملة فهل يستفصله الحاكم، أو يعرض عنه؟
وجهان:
أحدهما: أنه يعرض عنه، لأن الاستفصال ضرب من التلقين، وهو ممتنع في حق الحاكم.
وأصحهما - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، ولم يذكر غيره -: أنه يستفصل. ويمنع من كونه تلقينا، لأن التلقين أن يقول له: قتل عمدا أو خطأ جازما بأحدهما، ليبني عليه المدعي. والاستفصال أن يقول له: كيف قتل، عمدا أو خطأ؟ لتحقق الدعوى.
فإن لم يبين ففي سماعها حينئذ وجهان، من انتفاء الفائدة، وإمكان إثبات أصل القتل والرجوع إلى الصلح.
قوله: «لو ادعى على شخص... إلخ».
من شروط سماع دعوى القتل سلامتها عما يكذبها ويناقضها، فلو ادعى
ثم على تقدير سماع المجملة فهل يستفصله الحاكم، أو يعرض عنه؟
وجهان:
أحدهما: أنه يعرض عنه، لأن الاستفصال ضرب من التلقين، وهو ممتنع في حق الحاكم.
وأصحهما - وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، ولم يذكر غيره -: أنه يستفصل. ويمنع من كونه تلقينا، لأن التلقين أن يقول له: قتل عمدا أو خطأ جازما بأحدهما، ليبني عليه المدعي. والاستفصال أن يقول له: كيف قتل، عمدا أو خطأ؟ لتحقق الدعوى.
فإن لم يبين ففي سماعها حينئذ وجهان، من انتفاء الفائدة، وإمكان إثبات أصل القتل والرجوع إلى الصلح.
قوله: «لو ادعى على شخص... إلخ».
من شروط سماع دعوى القتل سلامتها عما يكذبها ويناقضها، فلو ادعى