ولا يعقل مولى المملوك جنايته، قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مستولدة، على الأشبه.
____________________
عاقلته لورثته، وفي الطرف له.
ويضعف بأن الدية تجب للمقتول والمقطوع، بدليل قضاء دينه وتنفيذ وصاياه منها. ولا يجب للانسان بجنايته في حق نفسه شيء، كما لو أتلف ماله. وضمان العاقلة على خلاف الأصل، فيقتصر به على مورد النص والاجماع، ومحله الجناية على الغير.
قوله: «وجناية الذمي في ماله... إلخ».
نبه بقوله: «لأنه يؤدي إليه ضريبته» على أنه كالمملوك الذي يؤدي الضريبة إلى مولاه، فلا تعقله العاقلة، لأنها لا تعقل عبدا، وإنما يعقله الإمام. مع أن مقتضى التعليل عدمه، لأنه ليس مملوكا محضا.
والحق الاستناد إلى النص، وهو صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت على إمام المسلمين، لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده. قال: وهم مماليك الإمام، فمن أسلم منهم فهو حر» (1).
قوله: «ولا يعقل مولى المملوك... إلخ».
بمعنى أن جنايته تتعلق برقبته، ولا يلزم المولى مطلقا. وقد تقدم (2) البحث فيه.
ويضعف بأن الدية تجب للمقتول والمقطوع، بدليل قضاء دينه وتنفيذ وصاياه منها. ولا يجب للانسان بجنايته في حق نفسه شيء، كما لو أتلف ماله. وضمان العاقلة على خلاف الأصل، فيقتصر به على مورد النص والاجماع، ومحله الجناية على الغير.
قوله: «وجناية الذمي في ماله... إلخ».
نبه بقوله: «لأنه يؤدي إليه ضريبته» على أنه كالمملوك الذي يؤدي الضريبة إلى مولاه، فلا تعقله العاقلة، لأنها لا تعقل عبدا، وإنما يعقله الإمام. مع أن مقتضى التعليل عدمه، لأنه ليس مملوكا محضا.
والحق الاستناد إلى النص، وهو صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم مال رجعت على إمام المسلمين، لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده. قال: وهم مماليك الإمام، فمن أسلم منهم فهو حر» (1).
قوله: «ولا يعقل مولى المملوك... إلخ».
بمعنى أن جنايته تتعلق برقبته، ولا يلزم المولى مطلقا. وقد تقدم (2) البحث فيه.