ولو بادر أحدهم فقتله، فقد أساء، وسقط حق الباقين. وفيه إشكال من حيث تساوي الكل في سبب الاستحقاق.
____________________
فإنه يجب حينئذ قبولها، ولا يجوز للأولياء القصاص إلا بعد الضمان، فإن لم يبذلها جاز القود من غير ضمان. والأشهر الجواز مطلقا.
قوله: «إذا قتل جماعة... إلخ».
إذا قتل الواحد جماعة، فإن كان قتلهم دفعة واحدة، بأن هدم عليهم بناء أو جرحهم وماتوا معا (1)، لم يكن أحدهم أولى بالقود من الآخر، بل إن اجتمعوا في الاستيفاء فقتلوه استوفوا حقوقهم، وإن قتله واحد بالقرعة أو مطلقا استوفى حقه، لأن له نفسا مكافئة. وفي استحقاق الباقين حينئذ الدية وجهان، من أن الواجب في العمد القصاص وقد فات محله، ومن استلزامه أن يطل (2) دم امرء مسلم، فينتقل إلى بدلها وهو الدية إن لم يكن الواجب ابتداء أحد الأمرين. والأول اختيار الشيخ (3)، والثاني هو الأجود. ومما ذكرناه يظهر وجه التردد. وهل لبعضهم طلب القود وللباقين الدية؟ وجهان مرتبان.
وإن قتلهم على التعاقب ثبت لكل واحد منهم القود أيضا. لكن هل يقدم السابق في الاستيفاء أم يستوون؟ وجهان، من أن السابق قد استحق القصاص منفردا من غير معارض قبل تعلق حقوق الباقين، فيقتص له، وفي أخذ الدية
قوله: «إذا قتل جماعة... إلخ».
إذا قتل الواحد جماعة، فإن كان قتلهم دفعة واحدة، بأن هدم عليهم بناء أو جرحهم وماتوا معا (1)، لم يكن أحدهم أولى بالقود من الآخر، بل إن اجتمعوا في الاستيفاء فقتلوه استوفوا حقوقهم، وإن قتله واحد بالقرعة أو مطلقا استوفى حقه، لأن له نفسا مكافئة. وفي استحقاق الباقين حينئذ الدية وجهان، من أن الواجب في العمد القصاص وقد فات محله، ومن استلزامه أن يطل (2) دم امرء مسلم، فينتقل إلى بدلها وهو الدية إن لم يكن الواجب ابتداء أحد الأمرين. والأول اختيار الشيخ (3)، والثاني هو الأجود. ومما ذكرناه يظهر وجه التردد. وهل لبعضهم طلب القود وللباقين الدية؟ وجهان مرتبان.
وإن قتلهم على التعاقب ثبت لكل واحد منهم القود أيضا. لكن هل يقدم السابق في الاستيفاء أم يستوون؟ وجهان، من أن السابق قد استحق القصاص منفردا من غير معارض قبل تعلق حقوق الباقين، فيقتص له، وفي أخذ الدية