ولو كان أسيرا، قال الشيخ: ضمن الدية والكفارة، لأنه لا قدرة للأسير على التخلص. وفيه تردد.
____________________
وإطلاق النص (١) يقتضي عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلفا وغيره، فتجب على الصبي والمجنون بقتل المسلم، وإن لم تجب عليهما الكفارة في غيره.
فيخرج العتق والإطعام من مالهما كما يخرج غيرها (٢) من الحقوق. ولا يصام عنهما، ولا يجزي صومهما قبل التكليف، فإذا كملا خوطبا به. ولو ماتا قبله أخرجت الأجرة من مالهما.
وفي المسألة وجه بعدم وجوب الكفارة عليهما، بناء على أنها تكليف وليسا من أهله. وهو ممنوع.
قوله: «ولو ظنه كافرا... إلخ».
إذا قتل مسلما في دار الحرب وجبت الكفارة بكل حال، قال تعالى: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾ (3). قالوا: المعنى فيه: وإن كان في قوم عدو لكم مع كونه مؤمنا.
وأما القصاص أو الدية، فإن ظنه القاتل كافرا لكونه على زي أهل الشرك فلا قصاص قطعا. ولا كفارة (4) عندنا، للأصل، وإباحة الفعل ظاهرا، إلا أن يكون المقتول أسيرا، فقد قال الشيخ (5) - رحمه الله - بوجوب الدية كالكفارة، محتجا
فيخرج العتق والإطعام من مالهما كما يخرج غيرها (٢) من الحقوق. ولا يصام عنهما، ولا يجزي صومهما قبل التكليف، فإذا كملا خوطبا به. ولو ماتا قبله أخرجت الأجرة من مالهما.
وفي المسألة وجه بعدم وجوب الكفارة عليهما، بناء على أنها تكليف وليسا من أهله. وهو ممنوع.
قوله: «ولو ظنه كافرا... إلخ».
إذا قتل مسلما في دار الحرب وجبت الكفارة بكل حال، قال تعالى: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾ (3). قالوا: المعنى فيه: وإن كان في قوم عدو لكم مع كونه مؤمنا.
وأما القصاص أو الدية، فإن ظنه القاتل كافرا لكونه على زي أهل الشرك فلا قصاص قطعا. ولا كفارة (4) عندنا، للأصل، وإباحة الفعل ظاهرا، إلا أن يكون المقتول أسيرا، فقد قال الشيخ (5) - رحمه الله - بوجوب الدية كالكفارة، محتجا