الباب الثالث في الدفاع للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع. ويجب اعتماد الأسهل.
فلو اندفع الخصم بالصياح، اقتصر عليه، إن كان في موضع يلحقه المنجد. وإن لم يندفع عول على اليد، فإن لم تغن فبالعصا، فإن لم تكف فبالسلاح.
ويذهب دم المدفوع هدرا، جرحا كان أو قتلا. ويستوي في ذلك الحر والعبد.
____________________
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام.
وهما مع ضعف السند محمولتان على أنه عليه السلام رأى ذلك صلاحا، لا أنه أمر متعين لغيره، لعدم وجود ما يدل على التعيين.
قوله: «ويثبت بشهادة عدلين... إلخ».
القائل بعدم ثبوته بالمرة ابن إدريس (1) في ظاهر كلامه، حيث أطلق ثبوته بالإقرار مرتين، ومن ثم لم يكن صريحا في ذلك. لكن المصنف - رحمه الله - بنى على ما ظهر من مفهوم كلامه ونسبه إلى الوهم، لعدم وجود ما يدل على اعتبار التعدد، مع عموم قوله صلى الله عليه وآله: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» الصادق بالمرة.
قوله: «للإنسان أن يدفع عن نفسه... إلخ».
وهما مع ضعف السند محمولتان على أنه عليه السلام رأى ذلك صلاحا، لا أنه أمر متعين لغيره، لعدم وجود ما يدل على التعيين.
قوله: «ويثبت بشهادة عدلين... إلخ».
القائل بعدم ثبوته بالمرة ابن إدريس (1) في ظاهر كلامه، حيث أطلق ثبوته بالإقرار مرتين، ومن ثم لم يكن صريحا في ذلك. لكن المصنف - رحمه الله - بنى على ما ظهر من مفهوم كلامه ونسبه إلى الوهم، لعدم وجود ما يدل على اعتبار التعدد، مع عموم قوله صلى الله عليه وآله: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» الصادق بالمرة.
قوله: «للإنسان أن يدفع عن نفسه... إلخ».