____________________
وصحيحة عبد الله بن سنان قال: «سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في امرأة قتلت زوجها متعمدة: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه» (1).
ورواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقتل الرجل، قال: «لا يجني الجاني على أكثر من نفسه» (2).
وهذه كلها صريحة في المطلوب، مع موافقتها لقوله تعالى: (أن النفس بالنفس) (3).
ومما خالف ذلك رواية أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في امرأة قتلت رجلا، قال: «تقتل، ويؤدي وليها بقية المال» (4).
قال الشيخ في كتابي الأخبار (5): «هذه شاذة لم يروها إلا أبو مريم، وإن تكررت في الكتب في مواضع».
ومع ذلك فهي مخالفة لظاهر الكتاب (6) والروايات الصحيحة الصريحة بأنه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه، وأنه ليس على أوليائها شيء. فلا يلتفت إلى هذه الرواية وإن كانت صحيحة، لمخالفتها للأصول. ولا نعلم قائلا من الأصحاب ويقتص للمرأة من الرجل في الأطراف، من غير رد.
وتتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر، ثم ترجع إلى النصف،
ورواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقتل الرجل، قال: «لا يجني الجاني على أكثر من نفسه» (2).
وهذه كلها صريحة في المطلوب، مع موافقتها لقوله تعالى: (أن النفس بالنفس) (3).
ومما خالف ذلك رواية أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في امرأة قتلت رجلا، قال: «تقتل، ويؤدي وليها بقية المال» (4).
قال الشيخ في كتابي الأخبار (5): «هذه شاذة لم يروها إلا أبو مريم، وإن تكررت في الكتب في مواضع».
ومع ذلك فهي مخالفة لظاهر الكتاب (6) والروايات الصحيحة الصريحة بأنه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه، وأنه ليس على أوليائها شيء. فلا يلتفت إلى هذه الرواية وإن كانت صحيحة، لمخالفتها للأصول. ولا نعلم قائلا من الأصحاب ويقتص للمرأة من الرجل في الأطراف، من غير رد.
وتتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر، ثم ترجع إلى النصف،