الأولى: من دعا غيره، فأخرجه من منزله ليلا، فهو له ضامن حتى يرجع إليه. فإن عدم، فهو ضامن لديته.
وإن وجد مقتولا، وادعى قتله على غيره، وأقام بينة، فقد برئ.
وإن عدم البينة، ففي القود تردد، والأصح أن لا قود، وعليه الدية في ماله.
وإن وجد ميتا، ففي لزوم الدية تردد، ولعل الأشبه أنه لا يضمن.
____________________
إليه المصنف - رحمه الله - هنا. وهو أوجه الأقوال.
واعترض عليه الشهيد في الشرح (1) بأن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان. وبأن الحكم بوجوب الدية أيضا لا يتم، لأن القموص ربما كان يقتل غالبا، فيجب القصاص.
وأجاب بأن الإكراه الذي لا يسقط الضمان ما يبقى معه قصد المكره إلى الفعل، والمفروض هنا الإلجاء، وهو يرفع القصد، ويصير [هنا] (2) كالآلة، ومن ثم وجب القصاص على الدافع دون الواقع إذا قتل بوقوعه آخر حيث بلغ الدفع الإلجاء، والقموص لا يستلزم الوقوع بحسب ذاته فضلا عن كونه مما يقتل غالبا، فمن ثم أطلقه. ولو فرض أنه يوجب القتل في بعض الموارد لقلنا بإيجابه القصاص، لكنه نادر، فلم يلتفت إليه، وصح إطلاق الحكم بدونه.
قوله: «من دعا غيره... إلخ».
واعترض عليه الشهيد في الشرح (1) بأن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان. وبأن الحكم بوجوب الدية أيضا لا يتم، لأن القموص ربما كان يقتل غالبا، فيجب القصاص.
وأجاب بأن الإكراه الذي لا يسقط الضمان ما يبقى معه قصد المكره إلى الفعل، والمفروض هنا الإلجاء، وهو يرفع القصد، ويصير [هنا] (2) كالآلة، ومن ثم وجب القصاص على الدافع دون الواقع إذا قتل بوقوعه آخر حيث بلغ الدفع الإلجاء، والقموص لا يستلزم الوقوع بحسب ذاته فضلا عن كونه مما يقتل غالبا، فمن ثم أطلقه. ولو فرض أنه يوجب القتل في بعض الموارد لقلنا بإيجابه القصاص، لكنه نادر، فلم يلتفت إليه، وصح إطلاق الحكم بدونه.
قوله: «من دعا غيره... إلخ».