الأولى: لو وجد مع زوجته أو مملوكته أو غلامه، من ينال دون الجماع، فله دفعه. فإن أتى الدفع عليه فهو هدر.
____________________
الجراحات الثلاث [غير] (1) مضمونة، بخلاف المتنازع، فإن ثانيها خاصة مضمون، فلا يمكن البناء.
ورد (2) بأن الجرح الثاني بالنسبة إلى الجارح الأول غير مضمون، وقد تخلل بين الجرحين المضمونين عليه جرح غير مضمون عليه، فلم يكن مجانسا لذلك، فإذا لم يمنع هذا من البناء فكذا الآخر. ومختار المصنف - رحمه الله - هو الأقوى.
قوله: «لو وجد مع زوجته... إلخ».
لأن ذلك من جملة الدفاع الجائز أو الواجب عن العرض. وفي حكمهم الدفاع عن الولد. ويحتمل إلحاق جميع المحارم.
واحترز بقوله: «من ينال دون الجماع» عما لو بلغ حده، فإن له حينئذ قتل الزاني بالزوجة كما مر (3). وفي إلحاق المملوكة والغلام بها وجه.
والحكم بكون المدفوع هدرا فيما بينه وبين الله تعالى. وأما في الظاهر، فإن أقام البينة على ذلك فلا شيء عليه، وإلا فالقول قول ولي المقتول إنه لا يعلم بكون ذلك منه، وله القود أو الدية. وقد تقدم (4) مثله.
ورد (2) بأن الجرح الثاني بالنسبة إلى الجارح الأول غير مضمون، وقد تخلل بين الجرحين المضمونين عليه جرح غير مضمون عليه، فلم يكن مجانسا لذلك، فإذا لم يمنع هذا من البناء فكذا الآخر. ومختار المصنف - رحمه الله - هو الأقوى.
قوله: «لو وجد مع زوجته... إلخ».
لأن ذلك من جملة الدفاع الجائز أو الواجب عن العرض. وفي حكمهم الدفاع عن الولد. ويحتمل إلحاق جميع المحارم.
واحترز بقوله: «من ينال دون الجماع» عما لو بلغ حده، فإن له حينئذ قتل الزاني بالزوجة كما مر (3). وفي إلحاق المملوكة والغلام بها وجه.
والحكم بكون المدفوع هدرا فيما بينه وبين الله تعالى. وأما في الظاهر، فإن أقام البينة على ذلك فلا شيء عليه، وإلا فالقول قول ولي المقتول إنه لا يعلم بكون ذلك منه، وله القود أو الدية. وقد تقدم (4) مثله.