ودية الخطأ شبيه العمد، في مال الجاني، فإن مات أو هرب، قيل:
تؤخذ من الأقرب إليه، ممن يرث ديته. فإن لم يكن فمن بيت المال.
ومن الأصحاب من قصرها على الجاني، وتوقع مع فقره يسره. والأول أظهر.
____________________
قوله: «ولو لم يكن عاقلة... إلخ».
القولان للشيخ (1) - رحمه الله -، إلا أنه جعل الوجوب على بيت مال المسلمين لا على الإمام. والمصنف - رحمه الله - جعل الأول منهما مرويا. وليس في الروايات ما يدل عليه صريحا، وإنما دلت على الثاني، كرواية سلمة بن كهيل السابقة (2)، ورواية يونس بن عبد الرحمن المرسلة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: «في الرجل إذا قتل رجلا خطأ، فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية، أن الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال» (3).
وفي رواية أبي ولاد أن: «جناية المقتول كانت على الإمام، فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين» (4). وهذا هو الأظهر. وقد تقدم (5) البحث فيه عن قريب.
قوله: «ودية الخطأ... إلخ».
القولان للشيخ (1) - رحمه الله -، إلا أنه جعل الوجوب على بيت مال المسلمين لا على الإمام. والمصنف - رحمه الله - جعل الأول منهما مرويا. وليس في الروايات ما يدل عليه صريحا، وإنما دلت على الثاني، كرواية سلمة بن كهيل السابقة (2)، ورواية يونس بن عبد الرحمن المرسلة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: «في الرجل إذا قتل رجلا خطأ، فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية، أن الدية على ورثته، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال» (3).
وفي رواية أبي ولاد أن: «جناية المقتول كانت على الإمام، فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين» (4). وهذا هو الأظهر. وقد تقدم (5) البحث فيه عن قريب.
قوله: «ودية الخطأ... إلخ».