ولو قصد بلاد الشرك منع منها. ولو مكنوه من دخولها، قوتلوا حتى يخرجوه.
____________________
ويظهر من قوله: «ومن لا يصلب إلا بعد القتل لا يفتقر إلى تغسيله... إلخ» أن تقديم الغسل حينئذ واجب معين، ولو فرض إخلاله به وجب تغسيله أيضا.
ولو أريد بصلبه قتله به أمر بالغسل قبله، كما لو قتل بغيره، لعموم الأمر بالغسل لمن أريد قتله. ولا فرق بين القسمين، وكأن المصنف - رحمه الله - فصلهما من حيث إن الصلب لا يستلزم القتل مطلقا، فلا يدخل في العموم.
قوله: «ينفى المحارب من بلده... إلخ».
إذا كان حد المحارب النفي، إما باختيار الإمام ذلك، أو بفعله ما يوجبه على القول الآخر، فالمراد منه ما هو الظاهر من معناه، وهو إخراجه من بلده إلى غيره، وإعلام كل بلد يصل إليه بالامتناع منه على الوجه الذي ذكره، لينتقل إلى آخر. ونفيه من الأرض كناية عن ذلك، إذ لا يخرج عن مجموع الأرض، ولكن لما لم يقر على أرض كان في معنى النفي من الأرض مطلقا.
وظاهر المصنف والأكثر عدم تحديده بمدة، بل ينفى دائما إلى أن يتوب.
وقد تقدم (1) في الرواية كونه سنة. وحملت على التوبة في الأثناء. وهو بعيد.
وبعض (2) العامة فسر النفي من الأرض بالحبس، لإطلاقه على الخروج من الدنيا في العرف، كما قال بعض المسجونين:
ولو أريد بصلبه قتله به أمر بالغسل قبله، كما لو قتل بغيره، لعموم الأمر بالغسل لمن أريد قتله. ولا فرق بين القسمين، وكأن المصنف - رحمه الله - فصلهما من حيث إن الصلب لا يستلزم القتل مطلقا، فلا يدخل في العموم.
قوله: «ينفى المحارب من بلده... إلخ».
إذا كان حد المحارب النفي، إما باختيار الإمام ذلك، أو بفعله ما يوجبه على القول الآخر، فالمراد منه ما هو الظاهر من معناه، وهو إخراجه من بلده إلى غيره، وإعلام كل بلد يصل إليه بالامتناع منه على الوجه الذي ذكره، لينتقل إلى آخر. ونفيه من الأرض كناية عن ذلك، إذ لا يخرج عن مجموع الأرض، ولكن لما لم يقر على أرض كان في معنى النفي من الأرض مطلقا.
وظاهر المصنف والأكثر عدم تحديده بمدة، بل ينفى دائما إلى أن يتوب.
وقد تقدم (1) في الرواية كونه سنة. وحملت على التوبة في الأثناء. وهو بعيد.
وبعض (2) العامة فسر النفي من الأرض بالحبس، لإطلاقه على الخروج من الدنيا في العرف، كما قال بعض المسجونين: