وإذا قبل من العامد الدية، وجبت الكفارة قطعا.
ولو قتل قودا، هل تجب في ماله؟ قال في المبسوط: لا تجب.
وفيه إشكال ينشأ من كون الجناية سببا.
____________________
بعموم قوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ... فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة﴾ (1) وهذا مؤمن فيجبان معا بقتله، عملا بظاهر الآية، وقوله صلى الله عليه وآله: «في النفس المؤمنة مائة من الإبل» (2). وزاد في المبسوط (3) الاستدلال بأن الأسير غير مختار في كونه هناك، فلا تقصير منه، بخلاف غيره، فتجب له الدية.
وينبغي أن تكون الدية في بيت المال، لئلا يرغب المسلم عن قتل الكافر خوفا من ذلك.
قوله: «ولو اشترك جماعة... إلخ».
هذا مذهب الأصحاب. ووجه بأن الكفارة لا تتبعض، ولهذا لا تنقسم على الأطراف، وما لا يتبعض إذا اشترك الجماعة في سببه وجب على كل واحد بكماله. وبأن فيها معنى العبادة، والعبادة الواحدة لا تتوزع على الجماعة.
وللشافعية (4) وجه بوجوب كفارة واحدة على الجميع، لأنه قتل واحد.
قوله: «ولو قتل قودا هل تجب... إلخ».
وجه ما اختاره الشيخ (5) أنها شرعت لتكفير المذنب (6) مما ارتكبه، فإذا سلم
وينبغي أن تكون الدية في بيت المال، لئلا يرغب المسلم عن قتل الكافر خوفا من ذلك.
قوله: «ولو اشترك جماعة... إلخ».
هذا مذهب الأصحاب. ووجه بأن الكفارة لا تتبعض، ولهذا لا تنقسم على الأطراف، وما لا يتبعض إذا اشترك الجماعة في سببه وجب على كل واحد بكماله. وبأن فيها معنى العبادة، والعبادة الواحدة لا تتوزع على الجماعة.
وللشافعية (4) وجه بوجوب كفارة واحدة على الجميع، لأنه قتل واحد.
قوله: «ولو قتل قودا هل تجب... إلخ».
وجه ما اختاره الشيخ (5) أنها شرعت لتكفير المذنب (6) مما ارتكبه، فإذا سلم