ولو وجد بين قريتين، فاللوث لأقربهما إليه. ومع التساوي في القرب، فهما في اللوث [سواء].
أما من وجد في زحام، على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع، فديته على بيت المال. وكذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع. وكذا لو وجد في فلاة.
ولا يثبت اللوث: بشهادة الصبي، ولا الفاسق، ولا الكافر ولو كان مأمونا في نحلته.
نعم، لو أخبر جماعة من الفساق، أو النساء، مع ارتفاع المواطاة، أو مع ظن ارتفاعها، كان لوثا. ولو كان الجماعة صبيانا أو كفارا، لم يثبت اللوث، ما لم يبلغوا حد التواتر.
ويشترط في اللوث خلوصه عن الشك، فلو وجد بالقرب من القتيل ذو سلاح متلطخ بالدم، مع سبع من شأنه قتل الانسان، بطل اللوث، لتحقق الشك.
____________________
القسامة لغة: اسم للأولياء الذين يحلفون على دعوى الدم. وفي لسان الفقهاء اسم للأيمان. وفي الصحاح: «القسامة: هي الأيمان، تقسم على الأولياء في الدم» (1).
وعلى التقديرين، فهي اسم أقيم مقام المصدر، يقال: أقسم إقساما وقسامة،
وعلى التقديرين، فهي اسم أقيم مقام المصدر، يقال: أقسم إقساما وقسامة،