ولو لم تزد قيمة كل واحد عن جنايته فلا رد.
وإن طلب الدية، فمولى كل واحد بالخيار، بين فكه بأرش جنايته، وبين تسليمه ليسترق إن استوعبت جنايته قيمته، وإلا كان لمولى المقتول من كل واحد بقدر أرش جنايته، أو يرد على مولاه ما يفضل عن حقه، ويكون له.
ولو قتل المولى بعضا جاز، ويرد كل واحد عشر الجناية. فإن لم ينهض ذلك بقيمة من يقتل، أتم مولى المقتول ما يعوز، أو يقتصر على قتل من ينهض الرد بقيمته.
____________________
قد تقدم حكم ما إذا اختار الأول استرقاق الجاني قبل أن يجني على الثاني، وأن اختياره لا يتوقف على رضا مولاه، بل يملكه بمجرد اختياره ذلك، كما له القود منه بدون رضاه. وحينئذ فيتعلق حق الثاني برقبته.
وأما إذا اختار أخذ أرش الجناية من غير رقبته، فإنه يتوقف على رضا مولاه، لأن ذلك [غرم] (1) لم يجب بأصل الشرع، وإنما هو معاوضة على الجناية، فيتوقف على التراضي. فإن رضي مولى الجاني بالمال انتقل إلى ذمته، وبقي العبد على ملكه، وسقط عنه حق الأول. فإذا جنى بعد ذلك تعلقت الجناية برقبته، وكان لمولى المجني عليه ثانيا استرقاقه وقتله. وعلى التقديرين فحق الأول باق في ذمة مولاه.
وأما إذا اختار أخذ أرش الجناية من غير رقبته، فإنه يتوقف على رضا مولاه، لأن ذلك [غرم] (1) لم يجب بأصل الشرع، وإنما هو معاوضة على الجناية، فيتوقف على التراضي. فإن رضي مولى الجاني بالمال انتقل إلى ذمته، وبقي العبد على ملكه، وسقط عنه حق الأول. فإذا جنى بعد ذلك تعلقت الجناية برقبته، وكان لمولى المجني عليه ثانيا استرقاقه وقتله. وعلى التقديرين فحق الأول باق في ذمة مولاه.