يطرح على الأجفان قطن مبلول، ويقابل بمرآة محماة مواجهة للشمس حتى يذوب الناظر، وتبقى الحدقة.
ويثبت في: الحاجبين، وشعر الرأس، واللحية، فإن نبت فلا قصاص، وفي قطع الذكر. ويتساوى في ذلك: الشاب، والشيخ، والصبي، والبالغ، والفحل، والذي سلت خصيتاه، والأغلف، والمختون.
نعم، لا يقاد الصحيح بذكر العنين، ويثبت بقطعه ثلث الدية. وفي الخصيتين القصاص. وكذا في إحداهما، إلا أن يخشى ذهاب منفعة الأخرى، فتؤخذ ديتها.
____________________
الآية، لأن موجب إكمال الدية من حيث البصر (1) لا من حيث العين. والقول الأول لا يخلو من قوة. والرواية تصلح شاهدا، مؤيدا بوجوب الدية لهذه الجناية كاملة على تقدير الخطأ، كما مر.
قوله: «ولو أذهب ضوء العين دون الحدقة... إلخ».
إذا ذهب الضوء بالجناية وبقيت العين فالواجب في القصاص المماثلة كغيره، بأن يذهب من عين الجاني الضوء مع بقاء الحدقة كيف اتفق. هذا هو الذي يوافق الأصل، ويقتضيه عموم الأدلة.
والقول بتخصيص إذهابه بالكيفية المذكورة مستند إلى رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن عمر أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا، فقال له: أعطيك الدية فأبى، فأرسل بهما إلى علي عليه السلام وقال: احكم بين هذين، فأعطاه الدية فأبى، فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين، فقال: ليس أريد إلا القصاص، فدعا علي
قوله: «ولو أذهب ضوء العين دون الحدقة... إلخ».
إذا ذهب الضوء بالجناية وبقيت العين فالواجب في القصاص المماثلة كغيره، بأن يذهب من عين الجاني الضوء مع بقاء الحدقة كيف اتفق. هذا هو الذي يوافق الأصل، ويقتضيه عموم الأدلة.
والقول بتخصيص إذهابه بالكيفية المذكورة مستند إلى رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن عمر أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا، فقال له: أعطيك الدية فأبى، فأرسل بهما إلى علي عليه السلام وقال: احكم بين هذين، فأعطاه الدية فأبى، فلم يزالوا يعطونه حتى أعطوه ديتين، فقال: ليس أريد إلا القصاص، فدعا علي