فرع لو جرحه اثنان، كل واحد [منهما] جرحا فمات، فادعى أحدهما
____________________
إليها الأمر الثاني، فأشبه ما إذا أجاف أحدهما جائفة وجاء آخر ووسعها فمات، فإن القصاص عليهما.
ونبه المصنف - رحمه الله - بقوله: «سواء كانت جنايته مما يقضى معها بالموت أو لا... إلخ» على خلاف بعض العامة (1)، حيث فرق بين الأمرين، وحكم فيما إذا تيقن هلاكه بالجراحة السابقة بأن القاتل الأول دون الثاني.
قوله: «لو قطع واحد يده... إلخ».
أما ثبوت الجرح المندمل على جارحه دية أو قصاصا، والقتل على من لم يندمل قطعه، فواضح. وأما إنه يرد عليه دية العضو المندمل، فلأن الجاني كامل، والمقتول ناقص وقد أخذ دية العضو البائن الذي لم يسر جرحه، أو ما هو في معنى الدية، فيرد نصف الدية.
وفي القواعد (2) استشكل الحكم بالرد، مما ذكر، ومن أن الدية للنفس وحدها، ومن ثم يقتل الكامل إذا قتل مقطوع اليدين والرجلين والأذنين ونحو ذلك من غير رد، نظرا إلى مكافأة النفس للنفس من غير التفات إلى الأعضاء.
قوله: «لو جرحه اثنان... إلخ».
ونبه المصنف - رحمه الله - بقوله: «سواء كانت جنايته مما يقضى معها بالموت أو لا... إلخ» على خلاف بعض العامة (1)، حيث فرق بين الأمرين، وحكم فيما إذا تيقن هلاكه بالجراحة السابقة بأن القاتل الأول دون الثاني.
قوله: «لو قطع واحد يده... إلخ».
أما ثبوت الجرح المندمل على جارحه دية أو قصاصا، والقتل على من لم يندمل قطعه، فواضح. وأما إنه يرد عليه دية العضو المندمل، فلأن الجاني كامل، والمقتول ناقص وقد أخذ دية العضو البائن الذي لم يسر جرحه، أو ما هو في معنى الدية، فيرد نصف الدية.
وفي القواعد (2) استشكل الحكم بالرد، مما ذكر، ومن أن الدية للنفس وحدها، ومن ثم يقتل الكامل إذا قتل مقطوع اليدين والرجلين والأذنين ونحو ذلك من غير رد، نظرا إلى مكافأة النفس للنفس من غير التفات إلى الأعضاء.
قوله: «لو جرحه اثنان... إلخ».