الأولى: إذا قتل المحارب غيره طلبا للمال، تحتم قتله قودا إن كان المقتول كفؤا، ومع عفو الولي حدا، سواء كان المقتول كفؤا أو لم يكن.
ولو قتل لا طلبا للمال، كان كقاتل العمد، وأمره إلى الولي.
أما لو جرح طلبا للمال، كان القصاص إلى الولي. ولا يتحتم الاقتصاص في الجرح، بتقدير أن يعفو الولي; على الأظهر.
____________________
قوله: «إذا قتل المحارب... إلخ».
الحكم هنا متفرع على الخلاف السابق، فإن قلنا بتخير الإمام فيه مطلقا، وقتل المحارب، لزمه حكم القتل من قصاص ودية، فإذا استوفي منه تخير الإمام في جهة حده.
وإن قلنا بالتفصيل فقتل طلبا للمال، فإن كان المقتول مكافئا له، وكان القتل عمدا، اجتمع عليه سببان للقتل: أحدهما القصاص، والآخر الحد. فإن عفا الولي تحتم قتله حدا.
وإن كان المقتول غير مكافئ، كما لو قتل الأب الابن والمسلم الذمي والحر العبد، تعين قتله حدا، وأخذ من تركته الدية أو القيمة.
ولو كان المقتول جماعة قتل بواحد، وللباقين الدية. وكان حكمهم في العفو كما سبق (1). ولو عفا ولي المقتول على مال بقي القتل حدا.
ولو تاب قبل الظفر به سقط الحد وبقي القصاص. ولو قتله قاتل بغير إذن الإمام فلا قصاص، لأن قتله متحتم. وتؤخذ الدية من تركته.
ولو جرح أو قطع عضوا طلبا للمال استوفي منه القصاص. ثم إن طابق
الحكم هنا متفرع على الخلاف السابق، فإن قلنا بتخير الإمام فيه مطلقا، وقتل المحارب، لزمه حكم القتل من قصاص ودية، فإذا استوفي منه تخير الإمام في جهة حده.
وإن قلنا بالتفصيل فقتل طلبا للمال، فإن كان المقتول مكافئا له، وكان القتل عمدا، اجتمع عليه سببان للقتل: أحدهما القصاص، والآخر الحد. فإن عفا الولي تحتم قتله حدا.
وإن كان المقتول غير مكافئ، كما لو قتل الأب الابن والمسلم الذمي والحر العبد، تعين قتله حدا، وأخذ من تركته الدية أو القيمة.
ولو كان المقتول جماعة قتل بواحد، وللباقين الدية. وكان حكمهم في العفو كما سبق (1). ولو عفا ولي المقتول على مال بقي القتل حدا.
ولو تاب قبل الظفر به سقط الحد وبقي القصاص. ولو قتله قاتل بغير إذن الإمام فلا قصاص، لأن قتله متحتم. وتؤخذ الدية من تركته.
ولو جرح أو قطع عضوا طلبا للمال استوفي منه القصاص. ثم إن طابق